كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤
حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام [١] والروايتان ضعيفتان بسهل بن زياد. والعمدة صحيحة اسحاق بن عمار عن ابن عشر سنين يحج قال (عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت) [٢] فان المستفاد من هذه الروايات ان حجة الاسلام، وفريضة الاسلام لا تصدق على حج الصبي وهذه الفريضة باقية عليه وإذا بلغ يجب عليه ادائها. نعم اطلق على حج الصبي حجة الاسلام في رواية ابان بن الحكم (قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حج الاسلام حتى يكبر [٣] ولكن المراد بذلك حجة اسلام الصبي التي قضاها وأتى بها فلا ينافي ذلك بقاء حجة الاسلام التي بنى عليها الاسلام عليه حتى يبلغ، ويكبر، كما انه قد أطلق حج الاسلام على حج النائب في بعض الروايات [٤] مع انه لا اشكال في بقاء حجة الاسلام على النائب لو استطاع. هذا مع قطع النظر عن السند وفيه كلام فان صاحب الوسائل روى عن ابان بن الحكم، والظاهر ان ذلك غلط لان ابان بن الحكم لا وجود له لا في كتب الرجال ولا في كتب الحديث والصحيح ابان عن الحكم كما في الفقيه، وحرف (عن) بدلت (بابن) في كتاب الوسائل، والحكم هو الحكم بن حكيم الصيرفي الثقة، وأما ابان فمن هو؟ فان كان ابان بن تغلب الثقة فذلك بعيد لان ابان بن تغلب لا يروى عن
[١] الوسائل: باب ١٣ من وجوب الحج ح ٢.
[٢] الوسائل: باب ١٢ من وجوب الحج ح ١.
[٣] الوسائل: باب ١٣ من وجوب الحج ح ١.
[٤] الوسائل: باب ٢١ من وجوب الحج ح ٤.