كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٧
[ (مسألة ٧): إذا نذر الحج من مكان معين كبلده أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته ووجب عليه ثانيا، نعم لو عينه في سنة فحج في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفارة لعدم امكان التدارك، ولو نذر ان يحج من غير تقييد بمكان ثم نذر نذرا آخر ان يكون ذلك من مكان كذا وخالف فحج من غير ذلك المكان برئ من النذر الاول ووجب عليه الكفارة لخلف النذر الثاني، كما انه لو نذر ان يحج حجة الاسلام من بلد كذا فخالف فانه يجزئه عن حجة الاسلام ووجب عليه الكفارة لخلف النذر [١]. ] منهما ان يعمل بوظيفته لان الحكم في الطرفين مشروط بالقدرة والتمكن فيجب الصوم على الزوجة إذا كانت متمكنة منه ويجب على الزوج وطيها في اليوم الذي حلف إذا كان متمكنا من ذلك، ولا موجب لسقوط التكليف عن كل من الطرفين وعلى كل منهما ان يعمل بوظيفته، وذلك يستلزم المغالبة والمسابقة قهرا إلى اتيان ما وجب عليه فهذه تمتنع عن التمكين للزوج وذلك يحملها على التمكين ليواقعها لان كلا من الواجبين مشروط بالقدرة شرعا وأي منهما كان اقوى يعمل بوظيفته ولا موجب لتقديم حلف الزوجة على حلف الزوج ولا العكس بل عليهما ان يتسابقا إلى اتيان ما وجب عليهما نظير المتيممين الواجدين للماء
[١] في هذه المسألة أمور: الاول: لو نذر الحج من مكان معين كبلده أو بلد آخر عينه