كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٨
[ بل لتعدد الماهية. وان حج مع عدم امن الطريق، أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجا عليه، أو مع ضيق الوقت كذلك، فالمشهور بينهم عدم اجزائه عن الواجب. وعن الدروس: الاجزاء إلا إذا كان إلى حد الاضرار بالنفس وقارن المناسك فيحتمل عدم الاجزاء، ففرق بين حج المتسكع وحج هؤلاء، وعلل الاجزاء: بان ذلك من باب تحصيل الشرط فانه لا يجب لكن إذا حصله وجب. وفيه: ان مجرد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط. ] صلاته في اليوم السابق على البلوغ، لان كل يوم له امر جديد وتكليف مستقل لابد من امتثاله، والخروج عن عهدته. وبالجملة الحج في عام الاستطاعة له امر جديد ويحدث بسبب حصول الاستطاعة تكليف جديد مستقل لابد من امتثاله، ولا دليل على سقوطه باتيانه في العام الماضي قبل الاستطاعة. فيكفينا في وجوب الحج واتيانه ثانيا وعدم سقوطه بما حج سابقا قبل الاستطاعة، نفس اطلاق الادلة، فان مقتضاه كما عرفت وجوب الحج سواء حج سابقا ام لا فعدم الا جزا على القاعدة والاجزاء يحتاج إلى دليل وهو مفقود في البين. الثالثة: إذا حج مع عدم امن الطريق أو مع المرض وعدم صحة البدن أو مع الضرر والحرج كما إذا سافر في ضيق الوقت واستلزم الحرج. فهل يجزى حجه أم لا؟. المشهور بينهم عدم الاجزاء. وعن الشهيد في الدروس الاجزاء إلا