كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٨
[ أو يصح ويكون للمولى حله، أو يبطل؟ وجوه، اوجهها الاخير. لان الصحة مشروطة بالاذن، المفروض سقوطه بالرجوع. ودعوى: ان دخل دخولا مشروعا فوجب اتمامه، فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل. مدفوعة: بانه لا تكفي المشروعية الظاهرية. وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل، ولا يجوز للقياس عليه. ] الاولى: ما إذا رجع المولى عن اذنه بعد تلبس العبد بالاحرام، فقد ذكر في المتن انه ليس له ان يرجع في اذنه، ولا اثر لرجوعه، لوجوب الاتمام على العبد ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق [١]. والظاهر انه لم يظهر منهم خلاف في المسألة، ويتفرع على ذلك المسألة الآتية من انه لو باع العبد المأذون في الاحرام بعد تلبسه به، ليس للمشترى - المولى الثاني - منعه عن الاتمام، لان منعه عن الواجب يستلزم معصية الخالق ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا اثر لمنعه وكذا لو انتقل إلى الوارث ليس له منعه بعد وجوب الاتمام عليه وبعبارة اخرى: ليس للمالك منعه عن الاتمام سواء كان هو المولى الاول، أو الوارث، أو المشتري (المالك الثاني) ولا يترتب اثر على منعه في اتيان الواجب لعدم طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا وفيما ذكروه مجال واسع للا شكال عليه، لان اتمام الحج مشروط
[١] الوسائل: باب ٥٩ وجوب الحج وباب ١١ من كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وباب ٣ من جهاد النفس حديث ١.