كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٨
[ وظاهرهم اعتبار الاذن السابق، فلا تكفي الاجازة بعده. مع انه من الايقاعات وادعى الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها. وان كان يمكن دعوى ان القدر المتيقن من الاتفاق مااذا وقع الايقاع على مال الغير - مثل الطلاق والعتق ونحوهما - لا مثل المقام مما كان في مال نفسه غاية الامر اعتبار رضا الغير فيه. ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق خصوصا إذا قلنا: ان الفضولي على القاعدة. وذهب جماعة إلى انه لا يشترط الاذن في الانعقاد لكن للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو اذن بدعوى: ان المنساق من الخبر المذكور ونحوه انه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الاب أو الزوج. ولازمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به. ] مدفوعة: بان الاجماع دليل لبي يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو الايقاع الواقع على مال الغير، وامره كطلاق زوجة الغير، وعتق عبده، ونحو ذلك من الامور الاجنبية عن نفسه فان الاجازاة اللاحقة لا توثر وأما إذا كان الايقاع متعلقا بفعل نفسه مالا كان، أو غيره - غاية الامر قد يفرض فيه حق للغير وقد يكون منوطا برضا الاخر - فلا دليل على عدم تأثير الاجازة اللاحقة. والاول كعتق المفلس عبده المرتهن فانه لو اعتقه يصح عتقه باجازة المرتهن لان المعتبر في صحة العتق رضامن له الحق ولو حصل متأخرا،