كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٧
[ (مسألة ١): إذا اذن المولى لمملوكه في الاحرام فتلبس به ليس له ان يرجع في اذنه، لوجوب الاتمام على المملوك ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (١). نعم لو اذن له ثم رجع قبل تلبسه به لم يجز له ان يحرم إذا علم برجوعه. وإذا لم يعلم برجوعه فتلبس به هل يصح احرامه ويجب اتمامه، ] بعرفة، بل لا بد في الا جتزاء بذلك من الرجوع إلى غير ذلك من الادلة وسيأتي ان شاء الله تعالى عدم الاكتفاء بالوقوف بعرفة فقط. الجهة الرابعة: هل الحكم بالاجزاء فيما إذا انعتق قبل احد الموقفين مختص بحج الافراد والقران، أو يعم حج التمتع أيضا؟. مقتضى اطلاق النصوص هو الثاني لشموله لجميع اقسام الحج ولا مقتضى للتقييد بحج الافراد والقران. وأما ما ذكره (رحمه الله) من انه إذا انعتق في عمرة التمتع، وادرك بعضها معتقا فلا اشكال. فلم يظهر وجهه، لان حال ذلك، حال ما لو اعتق بعد العمرة. فان المستفاد من اطلاق النصوص عدم الفرق بين حصول الحرية قبل الشروع في اعمال الحج وحصولها في ائناء العمرة، وبين حصول الحرية بعد العمرة وقبل الموقف بمدة يسيرة مثلا، فان الميزان في الا جتزاء كونه حرا في احد الموقفين سواء حصلت الحرية في اثناء العمرة أم بعدها قبل احد الموقفين ولو نوقش في الاطلاع وادعى اختصاصها بحج الافراد أو القران فلا اثر للانعتاق اثناء العمرة والحكم فيه هو الحكم في الا نعتاق اثناء الحج. رجوع المولى عن اذنه بالاحرام يتصور على صور.