كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣
[ ومنها: (المملوك إذا حج - وهو مملوك - اجزئه إذا مات قبل ان يعتق فان اعتق اعاد الحج). وما في خبر حكم بن حكيم (ايما عبد حج به مواليه فقد ادرك حجة الاسلام) محمول على ادراك ثواب الحج، أو على انه يجزيه عنها مادام مملوكا، لخبر ابان: (العبد إذا حج فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق) فلا اشكال في المسألة. نعم لو حج باذن مولاه ثم انعتق قبل ادراك المشعر، اجزئه عن حجة الاسلام. بالاجماع، والنصوص [١]. ويبقى الكلام في امور: احدها: هل يشترط في الاجزاء تجديد النية - للاحرام بحجة الاسلام - بعد الانعتاق فهو من باب القلب، أولا بل هو انقلاب شرعي؟ قولان: مقتضى اطلاق النصوص الثاني وهو الاقوى، فلو فرض انه لم يعلم بانعتاقه حتى فرغ، أو علم ولم يعلم الاجزاء حتى يجدد النية كفاه واجزائه. الثاني: هل يشترط في الاجزاء كونه مستطيعا حين الدخول في الاحرام، أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق، أو لا يشترط ذلك اصلا؟ اقوال: اقواها الاخير لاطلاق ]
[١] هذا مما لا ريب ولا خلاف فيه للنصوص [١] وانما يقع البحث [١] الوسائل: باب ١٧ وجوب الحج.