كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٦٨
المشي. فالصحيح ما ذكره المصنف - رحمه الله - من التفصيل. فرع: لو تمكن من المشي بمقدار فهل يجب عليه ذلك ام يسقط المشي بالمرة؟ وجهان: اختار المصنف: الاول لوجهين: احدهما: قاعدة الميسور. ثانيهما: النص وهو خبر رفاعة [١] ومرسل حريز [٢]. اقول: اما قاعدة الميسور فقد ذكرنا كرارا ومرارا انها مخدوشة كبرى وصغرى ومقتضى القاعدة هو سقوط المشي بالمرة والانتقال إلى الركوب كما يقتضيه صحيح الحلبي المتقدم [٣] واما الخبر الذي استدل به فهو خير رفاعة الذي ذكره صاحب الوسائل. تارة: عن سماعة وحفص في باب الحج، وذكر المعلق على الوسائل انه رفاعة بدل سماعة إلا ان الخبر ضعيف للفصل بين احمد بن محمد بن عيسى ورفاعة. واخرى: في باب النذر بسند صحيح عن رفاعة وحفص [٤] (عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله حافيا قال فليمش فإذا تعب فليركب) وكل من الخبرين لا يفيده لان موردهما الحفاء، وقد تقدم الكلام في نذر الحفاء واما خبر حريز فضعيف لارساله. فالاولى: ان يستدل بصحيحة اخرى لرفاعة لم يذكر فيها الحفاء (قال: قلت لابي عبد الله - ع -: رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله
[١] و
[٢] الوسائل: باب ٣٤ وجوب الحج ح: ١٠ و ١٢.
[٣] الوسائل: باب ٣٤ وجوب الحج ح: ٣.
[٤] الوسائل: باب ٨ النذر ح: ٢.