كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٦٦
[ بقرينة السكوت عنه في بعضها الآخر مع كونه في مقام البيان مضافا إلى خبر عنبسة الدال على عدم وجوبه صريحا فيه من غير فرق في ذلك بين ان يكون العجز قبل الشروع في الذهاب او بعده وقبل الدخول في الاحرام أو بعده، ومن غير فرق ايضا بين كون النذر مطلقا أو مقيدا بسنة مع توقع المكنة وعدمه، وان كان الاحوط في صورة الاطلاق مع عدم اليأس من المكنة وكونه قبل الشروع في الذهاب الاعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك، لاحتمال انصراف الاخبار عن هذه الصورة والاحوط اعمال قاعدة الميسور ايضا بالمشي بمقدار المكنة، بل لا يخلو عن قوة، للقاعدة، مضافا إلى الخبر (عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله حافيا قال (ع): فليمش فإذا تعب فليركب) ويستفاد كفاية الحرج والتعب في جواز الركوب وان لم يصل إلى حد العجز، وفي مرسل حريز (إذا حلف الرجل ان لا يركب أو نذر ان لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب). ] مطلق وغير مقيد بسنة معينة، والمفروض انه قد حصل له التمكن في السنة الآتية، ولم يكن اليأس عن المشي حاصلا له في هذه السنة بل كان يرجو زوال العذر ويتوقع المكنة من المشي، فلا موجب للاجزاء اصلا. والحاصل: ما لم يتحقق الموضوع ولم يحرز موضوع سقوط الواجب