كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٨
[ (مسألة ٢١): إذا كان عليه حجة الاسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان بهما اما لظن الموت أو لعدم التمكن إلا من احدهما، ففي وجوب تقديم الاسبق سببا أو التخيير أو تقديم حجة الاسلام لاهميتها وجوه، اوجهها الوسط واحوطها الاخير [١] وكذا إذا مات وعليه حجتان ولم تف تركته إلا لاحدهما. واما ان وفت التركة فاللازم استئجارهما ولو في عام واحد. ] سببها اسبق، وأما لو حصل شفاء ولده المعلق عليه قبل خروج الرفقة يقدم الحج النذري لاسيما إذا كان نذره من قبيل الواجب المعلق، لان سبب وجوب النذر اسبق من الاستطاعة، فان الوجوب ثابت من اول النذر وان كان المعلق عليه متأخرا زمانا عن الاستطاعة، وحينئذ يكون معذورا في ترك حج الاسلام لكون النذر مانعا عن تحقق الاستطاعة، فان بقيت إلى السنة اللاحقة يجب حج الاسلام وإلا فلا. ويرد عليه: ما ذكرناه غير مرة، من ان الوجوب الناشئ من النذر بجميع صوره لا يزاحم حج الاسلام الواجب بالاصالة، فان النذر لا يوجب تفويت الواجب الاصلي. فالمتعين تقديم حجة الاسلام في كلتا الصورتين.
[١] لو استقر عليه الواجبان الحج النذري وحج الاسلام معا وعجز عن اتيانهما، فهل يقدم الاسبق سببا، أو يتخبر بينهما، أو يقدم حج الاسلام وجوه؟. ذكر في المتن ان الاوجه هو التخيير، والاحوط تقديم حج