كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩
لم يكن لهم ما يذبحون عن المجموع، فلا ينافي تمكنهم من الذبح عن الصغار فأمروا بالصوم وبالذبح عن الصغار. وتدل على ذلك أيضا معتبرة اسحاق بن عمار (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن غلمان دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير، إحرام، قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون، وأذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم) [١]: فانها ظاهرة في أن الكبار الذين تكلفوا أمر الصبيان مأمورون بالذبح عن الصغار، وبالجملة المستفاد من الروايتين ان الهدي على من يحج بالصبي، لا على نفس الصبي، وأما ما في صحيح معاوية بن عمار من قوله: (ع) (ومن لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه) [٢]. فيدل على أن الولي إذا لم يكن له مال فليصم عن الطفل، ولا يدل على أن الهدى من مال الصبي، وان كان لا يخلوا عن اشعار بذلك، ولكن لا جل الصحيحة المتقدمة يحمل على ما إذا لم يجد وليه مالا وأما إذا وجد فعليه بل يمكن أن يقال: ان ثبوت الصوم - الذي هو بدل الذبح - على الولي يؤكد كون الذبح عليه أيضا. المقام الثاني: في الكفارات. يقع الكلام تارة في كفارة الصيد وأخرى في بقية الكفارات. أما الاول: فالمشهور على أن كفارة الصيد على الولي، وعن ابن إدريس عدم وجوب الكفارة أصلا لا على الولي ولا في مال الصبي، وعن التذكرة انها تجب في مال الصبي، وعن التذكرة انها تجب في مال الصبي، والصحيح ما ذهب إليه المشهور، لصحيح زرارة (وان
[١] الوسائل: باب ١٧ أقسام الحج ح ٢.
[٢] الوسائل: باب ١٧ أقسام الحج ح ٣.