كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٢
[ من اليمين في الاخبار ما يشمل النذر لاطلاقه عليه في جملة من الاخبار. منها خبران في كلام الامام (ع)، ومنها اخبار في كلام الراوي وتقرير الامام (ع) له، وهو ايضا كما ترى. فالاقوى في الولد عدم الالحاق، نعم في الزوجة والمملوك لا يبعد الالحاق باليمين لخبر قرب الاسناد عن جعفر (ع) عن ابيه (ع) ان عليا (ع) كان يقول: ليس على المملوك نذر إلا باذن مولاه، وصحيح ابن سنان عن الصادق (ع) ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها: وضعف الاول منجبر بالشهرة واشتمال الثاني على مالا تقول به لا يضر. ] كان منافيا كان باطلا في نفسه لانه مرجوح وقد اعتبر الفقهاء - ره - في متعلق اليمين ان لا يكون مرجوحا. هذا كله في اليمين. وأما النذر فذكر المصنف - ره - ان المشهور بينهم انه كاليمين في المملوك والزوجة، والحق بعضهمم بهما الولد أيضا، واستشكل فيه بدعوى عدم الدليل عليه خصوصا في الولد إلا القياس على اليمين. اقول: هذا غريب منه (ره) لانه خص توقف انعقاد اليمين على الاذن بما إذا كان منافيا لحق الوالد أو السيد أو الزوج وذلك لا يفرق فيه بين النذر واليمين لاعتبار الرجحان في متعلق النذر وإذا كان متعلق النذر منافيا لحق الوالد مثلا فلا رجحان فيه ولا ينعقد، فالنذر كاليمين