كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧١
[ الزوجة ان تحج إذا مات زوجها أو طلقها، أو حلفا ان يصليا صلاة الليل مع عدم كونها منافية لحق المولى أو حق الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد ان يقرأ كل يوم جزءا من القرآن، أو نحو ذلك مما لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين فلا مانع من انعقاده وهذا هو المنساق من الاخبار فلو حلف الولد ان يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة مثلا لا مانع من انعقاده. وهكذا بالنسبة إلى المملوك والزوجة. فالمراد من الاخبار انه ليس لهم ان يوجبوا على انفسهم باليمين ما يكون منافيا لحق المذكورين ولذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح وحكم بالانعقاد فيهما ولو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء. هذا كله في اليمين. واما النذر فالمشهور بينهم انه كاليمن في المملوك والزوجة. والحق بعضهم بهما الولد ايضا. وهو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصا في الولد الا القياس على اليمين بدعوى تنقيح المناط وهو ممنوع، أو بدعوى ان المراد ] أو الحرام جعل ثانوي التزم على نفسه وهذا مما لم يجعله الله عليه فحاله من هذه الجهة حال المباحات من عدم الجعل على نفسه في قبال والده والظاهر: عدم الفرق في عدم انعقاد اليمين بين ما ينافي حق الوالد ومالا ينافي لاطلاق قوله: (لا يمين للولد مع والده الخ). بل لو