كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥
[ (مسألة ٣): لا يلزم كون الولي محرما في الاحرام بالصبي بل يجوز له ذلك وان كان محلا (١). (مسألة ٤): المشهور على أن المراد بالولي - في الاحرام بالصبي غير المميز - الولي الشرعي، من الاب والجد، والوصي لاحدهما، والحاكم، وامينه، أو وكيل أحد المذكورين (٢). ] دليل على أن الولي يتوضأ عنه فيما إذا لم يكن الطفل قابلا للوضوء، فان الوضوء من شرائط الطائف لا الطواف، والمفروض ان الولي غير طائف وانما يطوف بالصبي. فدعوى أنه ينوب عنه في الوضوء لا وجه لها لان النيابة ثابتة في أفعال الحج لا في شرائطها. فالصحيح عدم اعتبار الوضوء حينئذ لا على نفس الطفل، ولا على الولي. لاطلاق الرويات الدالة على إحجاج الصبي (٢) المشهور على أن استحباب احجاج الصبي مختص بالولي الشرعي، وأما غيره فلا يصح منه إحجاج الصبي، ولا تترتب أحكام الاحرام إذا كان المتصدي لا حرامه غير الولي، وانما ألحقوا به خصوص الام وان لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها، وهو صحيح عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (سمعته يقول: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) برويثة وهو حاج فقامت إليه إمرأة ومعها صبي لها فقالت: يارسول الله أيحج عن مثل هذا قال: نعم