كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٥
[ (مسألة ٩٢): لو عين بلدة غير بلده - كما لو قال: استأجروا من النجف أو من كربلاء تعين [١]. (مسألة ٩٣): على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم ان يكون من الميقات أو الاقرب إليه فالاقرب. بل يكفي كل بلد دون الميقات [٢] لكن الاجرة الزائدة على الميقات - مع امكان الاستئجار منه - لا يخرج من الاصل ولا من الثلث إذا ] مستطيعا، أو احد البلدان التي انتقل إليها بعد الاستطاعة؟ وجوه: فان تم ما ذكره ابن ادريس من وجوب صرف المال من البلد الذي لو كان حيا لوجب الحج منه فالمراد من البلد بلد الموت لانه اخر مكان وجب عليه الحج فيه، ولكنه غير تام كما تقدم. فالظاهر ان المراد بالبلد هو بلد الاستيطان لانه المنصرف والمتفاهم عرفا والذي يسهل الخطب انه لا اثر للكلام والنقض والابرام في مورد الحج الثابت في ذمة الميت بعد عدم وجود رواية في المقام تدل على اعتبار كون الحج من البلد وأما في باب الوصية فالمتبع الظهور العرفي كما تقدم.
[١] هذا انما يتم بناءا على عدم وجوب الحج من البلد، فحينئذ يتعين عليه العمل بالوصية بالاستئجار من البلد الذي عينه، وأما بناءا على القول الاخر من وجوب الحج من البلد فهذه الوصية لا اثر لها لانها على خلاف السنة وعلى خلاف ما هو الواجب شرعا بل لابد من الحج من البلد الذي مات فيه أو بلد الاستيطان على الخلاف المتقدم.
[٢] لاريب في جواز الا ستئجار من أي بلد شاء ولو من دون