كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٥
[ (مسألة ٨٣): تقضى حجة الاسلام من اصل التركة إذا لم يوص بها [١] سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد. ] يجري في حج الافراد والقران والعمرة، اما بالنسبة إلى اقسام الحج فلا ينبغي الاشكال فيه لشمول الادلة لذلك وعدم اختصاصها بحج التمتع لان حجة الاسلام لا تختص بالتمتع وجميع الروايات الدالة على وجوب قضاء حجة الاسلام تشمل اقسام الحج كل حسب وظيفته. واما العمرة أي عمرة الافراد والقران فهل تستقر عليه إذا تركها بعد الحج وزالت الاستطاعة ويجب عليه الاتيان متسكعا، وان مات يقضى عنه ام لا؟ وربما يقال: بعدم الدليل على ذلك سوى الاجماع وإما الادلة فغير ظاهرة الدلالة. وفيه: ان نفس الروايات الدالة على استقرار حجة الاسلام تشمل العمرة المفردة لحج الافراد والقران من دون قصور في دلالتها. وذلك لان المذكور في النصوص حجة الاسلام وهي لا تختص بالتمتع بل تشمل الافراد والقران، فان المكلفين مختلفون في اداء حجة الاسلام ووظيفة بعضهم القران والافراد وهما من حجة الاسلام والعمرة واجبة عليه أيضا. هذا مضاف إلى صحيح زرارة في حديث (قلت فان مات وهو محرم قبل ان ينتهي إلى مكة قال: يحج عنه ان كان حجة الاسلام ويعتمر انما هو شئ عليه)
[١] فقد صرح فيه بقضاء العمرة. نعم يجب الاتيان بها فيما إذا لم يكن حرجيا كما تقدم في استقرار الحج. [١] ويدل عليه جملة من النصوص المعتبرة. [١] الوسائل باب ٢٦ من أبواب الحج ح ٣.