كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٢
[ أو الموت وهو في البلد. واما بحمل الامر بالقضاء على القدر المشترك واستفادة الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج، وهذا هو الاظهر. فالاقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقر عليه ايضا. فيحكم بالاجزاء إذا مات بعد الامرين واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك. ] استطاع في نفس السنة التي حج فيها، فقوله - ع - (ان مات دون الحرم فليقض عنه وليه) يشمل من لم يتسقر الحج عليه ولا سيما بملاحظة كثرة ذلك في الزمان السابق. وبالجملة مقتضى اطلاق النص وجوب القضاء عمن لم يستقر الحج عليه إذا مات بعد الاحرام وقبل الدخول في الحرم، ولا اجماع على عدم الوجوب ولامانع من الالتزام بذلك فانه حكم تعبدي يؤخذ به حسب ما يقتضيه اطلاق الدليل ولا موجب للتقييد بمن استقر الحج عليه بل لا يبعد القول بوجوب القضاء لو مات قبل الاحرام ويخرج مصارفه من جمله وزاده ونفقته كما في صحيح بريد العجلي المتقدم ولا يخرج من صلب ماله قال: - ع - (وان كان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام) [١]. والحاصل مقتضى التعبد بظاهر النص ان مات قبل الاحرام يصرف ما معه من الجمل والزاد والنفقة في الحج عنه وان كان ممن لم يستقر الحج عليه، وان لم يكن معه مال من الجمل والزاد والنفقة فلا يخرج من صلب المال فتحصل من مجموع ما ذكرنا: ان من لم
[١] الوسائل: باب ٢٦ من أبواب وجوب الحج ح ٢.