كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٤
[ وان اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط واتى به اجزئه عن حجة الاسلام كما مر سابقا. وان تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه. فان فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج ولو متسكعا. وان اعتقد كونه مستطيعا مالا وان ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففي اجزائه عن حجة الاسلام وعدمه وجهان. من فقد الشرط واقعا. ومن ان القدر المسلم من عدم اجزائه حج غير المستطيع عن حجة الاسلام غير هذه الصورة. وان اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال وكان في الواقع كافيا وترك الحج، فالظاهر الاستقرار عليه وان اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته. وان اعتقد المانع من العدو، أو الضرر أو الحرج، فترك الحج، فبان الخلاف فهل يستقر الحج أو لا؟ وجهان. والاقوى عدمه لان المناط من الضرر الخوف وهو حاصل الا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء وبدون الفحص والتفتيش. وان اعتقد عدم مانع شرعي ] لطلب الاهم فبان الخلاف ذكر (قده) ان الظاهر هو الاستقرار، وقد عرفت ان الظاهر عدمه كما تقدم نظيره، لعدم توجه التكيف إليه واقعا، فهو معذور في ترك الحج، فلا يشمله ادلة التسويف والتقصير.