كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٥
[ قبل حصول الاستطاعة، ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج ثم حصلت الاستطاعة، وان لم يكن ذلك الواجب اهم من الحج، لان العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب. وأما لو حصلت الاستطاعة اولا ثم حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الحج. يكون من باب المزاحمة فيقدم الاهم منهما، فلو كان مثل انقاذ الغريق قدم على الحج، وحينئذ فان بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه والا فلا. إلا ان يكون الحج قد استقر عليه سابقا، فانه يجب عليه ولو متسكعا. (مسألة ٣٣): النذر المعلق على امر قسمان: تارة يكون التعليق على وجه الشرطية، كما إذا قال: ان جاء مسافري فلله على ان ازور الحسين - ع - في عرفة، وتارة: يكون على نحو الواجب المعلق، كان يقول: لله على ان ازور الحسين - ع - في عرفة عند مجئ مسافري، فعلى الاول يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجئ مسافره، وعلى الثاني لا يجب، فيكون حكمه حكم النذر المنجز، في انه لو ] بين سبق الواجب على الاستطاعة وتأخره في غير محله. نعم على مسلكنا يقع التزاحم، ويقدم الاهم كما عرفت تفصيل ذلك