كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٢
[ من اشكال كما سيظهر. فالاولى الحمل الاول. وأما ما يظهر من صاحب المستند من أن كلا من اداء الدين والحج واجب، فاللازم - بعد عدم الترجيح - التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة، أو التأجيل مع عدم سعة الاجل للذهاب والعود وتقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير، أو التأجيل مع سعة الاجل للحج والعود ولو مع عدم الوثوق بالتمكن من إداء الدين بعد ذلك، حيث لا يجب المبادرة إلى الاداء فيهما، فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم ففيه: انه لا وجه للتخيير في الصورتين الاوليين، ولا لتعيين تقديم الحج في الاخيرتين، بعد كون الوجوب تخييرا أو تعيينا - مشروطا بالاستطاعة الغير الصادقة في المقام، خصوصا مع المطالبة وعدم الرضا بالتأخير، مع أن التخيير فرع كون الواجبين مطلقين وفي عرض واحد. والمفروض ان وجب اداء الدين مطلق، بخلاف وجوب الحج فانه مشروط بالاستطاعة الشرعية. نعم لو استقر عليه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخيير، ]