كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٥
[ بقصد التبديل وجب - بعد البيع - صرف ثمنها في الحج. إلا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها (١). ] قد تقدمت بجملة من المستثنيات التي مما يحتاج إليه في معاشه وحياته، وانه لا يجب بيعها وصرف ثمنها في الحج، لا ستلزام ذلك العسر والحرج، هذا بالنسبة إلى الاعيان الموجودة، وهكذا بالنسبة إلى النقود، فلو كان عنده مقدار من النقود، ولم يكن عنده دار، ودار الامر بين صرف النقود في الحج، وبين أن يشتري بها دارا لسكناه، فلو كانت الدار مما يحتاج إليه بحيث لو صرف النقود في الحج وترك شراء الدار لوقع في الحرج، لا يجب عليه الحج بل يجوز له شراء الدار لسد حاجته وضرورته. وبعبارة أخرى: استثناء ما يحتاج إليه لا يختص بالاعيان الخارجية، بل يشمل ثمنها أيضا، فان كانت الدار المملوكة مما يحتاج إليه، بحيث لو باعها وقع في الحرج، لا يجب عليه بيعها وصرف ثمنها في الحج، وكذا من كان له مقدار من المال يكفي لشراء الدار، بحيث لو لم يشتر به دارا لوقع في الحرج، جاز له شراء الدار، ولا يجب عليه صرف المال في الحج، وكذا لو باع داره بقصد التبديل إلى دار أخرى، أو إلى ما يحتاج إليه في حياته، لا يجب عليه صرف الثمن في الحج بل يجوز له شراء ما يحتاج إليه بدلا عن الدار التي باعها. والحاصل: لا يجب عليه الحج في هذه الموارد الثلاثة. الاول: إذا كان ما عنده مما يحتاج إليه عينا. الثاني: ما إذا كان مما يحتاج إليه نقدا.