الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٨٠ - احكام الحائض
< / السؤال = ١٣٥٥ > < السؤال = ١٣٥٨ > مسألة ٤٥٩ : إذا قسمت أيام حيض المرأة ثلاثة أقسام متساوية ، وجامعها الزوج في القبل في القسم الأول ، يستحب أن يعطي كفارة إلى فقير دينارا أي ثماني عشرة حمصة من الذهب ( ١ - كل دينار شرعي يعادل ١٨ حمصة ويساوي ٤٥٦ / ٣ غرامات وكل حمصة يساوي ١٩٢ / . من غرام . ) وإذا جامعها في القسم الثاني ، مقدار تسع حمصات . وإذا جامعها في القسم الثالث ، أربع حمصات ونصف . مثلا ، المرأة التي ترى الدم ستة أيام ، إذا جامعها زوجها في الليلة أو اليوم الأول أو الثاني ، يدفع ١٨ حمصة ، وإذا جامعها في الليلة أو اليوم الثالث أو الرابع ، تسع حمصات . وإذا جامعها في الليلة أو اليوم الخامس أو السادس ، يدفع أربع حمصات ونصفا .
< / السؤال = ١٣٥٨ > < السؤال = ١٣٦٣ > مسألة ٤٦٠ : لا كفارة في وطء المرأة الحائض في دبرها .
< / السؤال = ١٣٦٣ > < السؤال = ١٣٧٢ > مسألة ٤٦١ : الأحوط أن يعطي الثماني عشرة حمصة ذهبا مسكوكا . وإذا لم يمكنه ذلك ، جاز أن يعطي قيمتها .
< / السؤال = ١٣٧٢ > < السؤال = ١٣٧٢ > مسألة ٤٦٢ : إذا تفاوتت قيمة الذهب وقت الجماع مع قيمته عندما يريد أن يعطي ، يحسب قيمته عندما يريد أن يعطيه إلى الفقير .
< / السؤال = ١٣٧٢ > < السؤال = ١٣٧٤ > مسألة ٤٦٣ : إذا جامع زوجته في الأقسام الثلاثة جميعا ، يستحب أن يعطي الكفارات الثلاث التي يبلغ مجموعها واحدة وثلاثين حمصة ونصفا .
< / السؤال = ١٣٧٤ > < السؤال = ١٣٧٤ > مسألة ٤٦٤ : إذا جامع أثناء الحيض وأعطى الكفارة ، ثم كرر الجماع أثناءه ، يستحب أن يكرر الكفارة .
< / السؤال = ١٣٧٤ > < السؤال = ١٣٧٤ > مسألة ٤٦٥ : إذا كرر مجامعة الحائض عدة مرات ولم يعط بينها كفارة ، فالأحوط استحبابا أن يعطي لكل جماع كفارة .
< / السؤال = ١٣٧٤ > < السؤال = ١٣٥٧ > مسألة ٤٦٦ : المرأة حائض ، يجب أن ينفصل فورا . إذا عرف الرجل حال الجماع أن لم يفعل ، يستحب أن يعطي الكفارة .
< / السؤال = ١٣٥٧ > < السؤال = ١٣٦٤ > مسألة ٤٦٧ : إذا زنى بامرأة حائض ، أو جامع حائضا أجنبية ظنا أنها زوجته ، يستحب أن يعطي الكفارة .
< / السؤال = ١٣٦٤ > < السؤال = ١٣٧٠ > مسألة ٤٦٨ : من لا يستطيع أن يعطي الكفارة ، يستغفر . والأفضل أن يتصدق على فقير