الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٤٠ - ارث الطبقة الأولى
وحصة للأب ، وحصة للأم .
< / السؤال = ١٢٧١٨ > < / السؤال = ١٢٧١٤ > < السؤال = ١٢٦٠٩ > < السؤال = ١٢٧١١ > < السؤال = ١٢٧٦٨ > < السؤال = ١٢٧٧١ > < السؤال = ١٣٠٦٧ > < السؤال = ١٣٠٧١ > مسألة ٢٩٥٠ : إذا كان وارث الميت أباه وأمه وابنا واحدا فقط ، تقسم التركة ست حصص : للأب حصة ، وللأم حصة ، وللابن أربع حصص وإن كان له عدة أبناء أو عدة بنات ، تقسم الأربع حصص بينهم أو بينهن بالسوية ، وإن كان له ابن وبنت أو بنون وبنات تقسم الأربع حصص بين الجميع بحيث يكون للابن ضعف حصة البنت .
< / السؤال = ١٣٠٧١ > < / السؤال = ١٣٠٦٧ > < / السؤال = ١٢٧٧١ > < / السؤال = ١٢٧٦٨ > < / السؤال = ١٢٧١١ > < / السؤال = ١٢٦٠٩ > < السؤال = ١٢٧١١ > < السؤال = ١٣٠٤٦ > مسألة ٢٩٥١ : إذا كان وارث الميت أباه وابنا واحدا فقط ، أو أمه وابنا واحدا فقط ، تقسم التركة ست حصص : حصة منها للأب أو للأم ، وخمس حصص للابن .
< / السؤال = ١٣٠٤٦ > < / السؤال = ١٢٧١١ > < السؤال = ١٢٧١٠ > مسألة ٢٩٥٢ : إذا كان وارث الميت أباه أو أمه فقط مع ابنه وابنته ، تقسم التركة ست حصص : حصة منها للأب أو للأم ، ويقسم الباقي بحيث تكون حصة الابن ضعف حصة البنت .
< / السؤال = ١٢٧١٠ > < السؤال = ١٢٦١٩ > < السؤال = ١٢٧١١ > < السؤال = ١٢٧١٢ > < السؤال = ١٢٧١٣ > < السؤال = ١٢٧٣٢ > < السؤال = ١٢٧٦٩ > < السؤال = ١٣٠٥٦ > مسألة ٢٩٥٣ : إذا كان وارث الميت أباه وبنتا واحدة فقط ، أو أمه وبنتا واحدة فقط ، تقسم تركته أربع حصص : حصة منها للأب ، أو للأم ، والبقية للبنت .
< / السؤال = ١٣٠٥٦ > < / السؤال = ١٢٧٦٩ > < / السؤال = ١٢٧٣٢ > < / السؤال = ١٢٧١٣ > < / السؤال = ١٢٧١٢ > < / السؤال = ١٢٧١١ > < / السؤال = ١٢٦١٩ > < السؤال = ١٢٧١١ > < السؤال = ١٢٧١٥ > < السؤال = ١٢٧١٦ > < السؤال = ١٢٧٣٣ > مسألة ٢٩٥٤ : إذا كان وارث الميت أباه وعدة بنات فقط ، أو أمه وعدة بنات فقط ، تقسم التركة خمس حصص : حصة منها للأب أو للأم ، والأربع حصص بين البنات بالتساوي .
< / السؤال = ١٢٧٣٣ > < / السؤال = ١٢٧١٦ > < / السؤال = ١٢٧١٥ > < / السؤال = ١٢٧١١ > < السؤال = ١٢٦٨٥ > < السؤال = ١٢٧٨٠ > < السؤال = ١٢٧٨١ > < السؤال = ١٢٧٨٢ > مسألة ٢٩٥٥ : إذا لم يكن للميت أولاد ، يرثه أحفاده ، فيأخذ الحفيد من الابن وإن كان أنثى سهم أبيه ، ويأخذ الحفيد من البنت وإن كان ذكرا سهم أمه . مثلا ، إذا كان للميت ابن من بنته وبنت من ابنه ، تقسم التركة ثلاث حصص : لابن بنته حصة ، ولبنت ابنه حصتان . وإن كان له بنتان من ابنيه وابن من بنته ، تقسم التركة خمس حصص : أربع حصص لبنتيه من ابنيه ، تقسم بينهما بالتساوي وحصة لابنه من بنته . ولكن إذا كان له بنتان من ابنه وابن من بنته ، تقسم التركة ثلاث حصص ، لكل واحد منهم حصة . وذلك لأن التركة تقسم بين أولاد الميت المباشرين ، ثم