الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٣٥ - احكام الوصية
ويخرج نفسه من العمل . ولكن إذا علم أن الميت لم يقصد أن يقوم الوصي نفسه بتنفيذها ، بل كان مقصوده أن يتحقق العمل فقط ، فيجوز له أن يوكل عن نفسه شخصا .
< / السؤال = ٨٦٤٣ > < / السؤال = ٨٦٤٢ > < السؤال = ٨٦٢٩ > < السؤال = ٨٦٣٨ > مسألة ٢٩٣٠ : إذا أوصى لشخصين على أن يعملا بالوصية معا ، ومات أحدهما أو صار مجنونا أو كافرا ، يعين الحاكم الشرعي شخصا آخر بدله . وإذا ماتا معا ، أو صارا مجنونين ، أو كافرين ، يعين الحاكم الشرعي شخصين بدلهما .
< / السؤال = ٨٦٣٨ > < / السؤال = ٨٦٢٩ > < السؤال = ٨٦٣٤ > مسألة ٢٩٣١ : إذا لم يستطع الوصي بمفرده أن يقوم بأعمال الميت ، ولم يستطع أيضا أن يجد مساعدا له ، يعين الحاكم الشرعي شخصا لمساعدته .
< / السؤال = ٨٦٣٤ > < السؤال = ٨٦٣٧ > مسألة ٢٩٣٢ : إذا تلف مقدار من مال الميت في يد الوصي ، فإن كان الوصي قصر في حفظه أو تعدى ، مثلا أوصي الميت بإعطاء مقدار من المال لفقراء بلد كذا ، فنقل الوصي المال إلى بلد آخر وتلف أثناء الطريق ، أو أعطاه إلى فقراء البلد الآخر ، فالوصي ضامن وإذا لم يقصر في حفظه ولم يتعد فلا يكون ضامنا .
< / السؤال = ٨٦٣٧ > < السؤال = ٨٦٣١ > مسألة ٢٩٣٣ : إذا عين شخصا وصيا ثم قال : إذا مات فالوصي بعده فلان ، يجب على الوصي الثاني أن ينفذ وصية الميت بعد موت الوصي الأول .
< / السؤال = ٨٦٣١ > < السؤال = ٣٢٢٣ > < السؤال = ٨٥٤٤ > مسألة ٢٩٣٤ : الحج الواجب على الميت ، والديون ، والحقوق الشرعية الواجبة عليه ، مثل الخمس والزكاة ورد المظالم ، يجب إخراجها من أصل مال الميت وإن لم يوص بها .
ولكن إذا أوصى أن يخرجوها من ثلث ماله فلا يجب إخراجها من أصل المال . إلا أن يكون الثلث غير كاف ، ففي هذه الصورة يكمل نقصه من أصل المال . أما الواجبات البدنية عليه من قبيل الصلاة والصوم ، فإذا لم يكن له ابن أكبر أو وارث آخر يقوم بها ، فالأحوط أن يدفعها كبار ورثته من سهامهم .
< / السؤال = ٨٥٤٤ > < / السؤال = ٣٢٢٣ > < السؤال = ٨٥٦٨ > مسألة ٢٩٣٥ : إذا زاد مال الميت على ديونه والحج الواجب والحقوق الواجبة كالخمس والزكاة والمظالم ، فإن كان أوصى أن يصرف ثلث ماله أو مقدار من ثلثه في مصرف ، يجب العمل بوصيته . وإن كان يوص ، فما بقي يكون ملكا للورثة .