الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥١٩ - احكام النذر والعهد
< / السؤال = ١١٨٢٣ > < السؤال = ١١٨٩٧ > < السؤال = ١١٩١١ > < السؤال = ١١٩٨٠ > أحكام النذر والعهد مسألة ٢٨٥٥ : النذر هو " أن يوجب الإنسان على نفسه عمل خير من أجل الله - تعالى - أو ترك عمل يحسن تركه من أجل الله - تبارك وتعالى - " .
< / السؤال = ١١٩٨٠ > < / السؤال = ١١٩١١ > < / السؤال = ١١٨٩٧ > < السؤال = ١١٨٩٨ > < السؤال = ١١٨٩٩ > < السؤال = ١١٩٠١ > مسألة ٢٨٥٦ : يشترط في النذر ، الصيغة . ولا يلزم أن تكون باللغة العربية . فلو قال بأي لغة مثلا : " علي لله إذا شفي مريضي أن أعطي إلى فقير عشرة توأمين " فهو صحيح ويجب أن يذكر " لله " بلسانه ، ولا يكفي أن ينويه بقلبه فقط .
< / السؤال = ١١٩٠١ > < / السؤال = ١١٨٩٩ > < / السؤال = ١١٨٩٨ > < السؤال = ١١٩٠٢ > < السؤال = ١١٩٠٣ > < السؤال = ١١٩٠٤ > مسألة ٢٨٥٧ : يشترط أن يكون الناذر : مكلفا ، وعاقلا ، وأن ينذر بقصده واختياره . وعليه ، فنذر الذي يجبرونه على النذر ، أو الذي ينذر بدون اختيار لانفعاله العصبي ، غير صحيح .
< / السؤال = ١١٩٠٤ > < / السؤال = ١١٩٠٣ > < / السؤال = ١١٩٠٢ > < السؤال = ١١٩٠٥ > مسألة ٢٨٥٨ : السفيه الذي يصرف ماله في أعمال عبثية ، لا يصح منه النذر الذي يتعلق بماله .
< / السؤال = ١١٩٠٥ > < السؤال = ١١٩٠٦ > مسألة ٢٨٥٩ : نذر المرأة بدون إجازة زوجها ، محل إشكال .
< / السؤال = ١١٩٠٦ > < السؤال = ١١٩٠٦ > < السؤال = ١١٩٠٧ > مسألة ٢٨٦٠ : إذا نذرت المرأة بإجازة زوجها ، فلا يجوز له أن ينقض نذرها أو يمنعها من العمل به .