الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٩٢ - احكام الرجوع
وقبل الزوج توكيلها صح الشرط ولا يحق له عزلها . فإذا سافر ، أو لم يدفع نفقتها ستة أشهر ، وطلقت نفسها بالوكالة عن الزوج ، فطلاقها صحيح .
< / السؤال = ١٢٣٣٢ > < / السؤال = ١٢٣٢٩ > < السؤال = ١٢٢٨٤ > < السؤال = ١٢٢٨٦ > مسألة ٢٧٤٤ : يجوز لكل من الأب والجد من الأب أن يطلق زوجة ابنه المجنون الذي يكون جنونه من طفولته ، إذا كان الطلاق في مصلحته . أما إذا كان جنونه بعد البلوغ ، فيجوز لهما طلاق زوجته بعد إجازة الحاكم الشرعي .
< / السؤال = ١٢٢٨٦ > < / السؤال = ١٢٢٨٤ > < السؤال = ١٢٢٨٣ > < السؤال = ١٢٤٢٥ > مسألة ٢٧٤٥ : إذا عقد الأب أو الجد للأب لابنه الصغير امرأة بالمتعة ، يشكل هبتها المدة من قبلهما وإن كان ذلك في مصلحة الطفل . كما لا يجوز لهما طلاق زوجته الدائمة .
< / السؤال = ١٢٤٢٥ > < / السؤال = ١٢٢٨٣ > < السؤال = ١٢٣٥٠ > مسألة ٢٧٤٦ : إذا طلق الرجل زوجته أمام رجلين ثبتت عدالتهما عنده ، وفقا للأمارات التي عينها الشرع ، فالأحوط وجوبا للشخص الذي لا يراهما عادلين أن لا يعقد على تلك المرأة لنفسه أو لشخص آخر .
< / السؤال = ١٢٣٥٠ > < السؤال = ١٢٤٢٦ > مسألة ٢٧٤٧ : إذا طلق رجل زوجته بدون أن تعرف ، واستمر في النفقة عليها كما هو الحال حينما كانت زوجته ، ثم قال لها بعد سنة من الطلاق مثلا : قد طلقتك قبل سنة ، وأثبت ذلك شرعا ، يجوز له أن يأخذ ما هيأه لها أثناء السنة إن لم تصرفه ، ولكن لا يجوز له المطالبة بما صرفته .