الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٩١ - احكام الرجوع
يجب أن يقول : " بارأت زوجتي فاطمة على مهرها ، فهي طالق " وإذا وكل شخصا آخر يجب أن يقول الوكيل : " بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها ، فهي طالق " وفي كلتا الصورتين لا إشكال بأن يبدل " على مهرها " ، " بمهرها " وإذا كان المال غير المهر يجب أن يقول بذل " على مهرها " ، " على ما بذلت " .
< / السؤال = ١٢٥٠٣ > < السؤال = ١٢٣٢٣ > مسألة ٢٧٣٧ : يجب أن تقال صيغة طلاق الخلع والمباراة باللغة العربية الصحيحة .
ولكن إذا وهبته المال بلغة أخرى ، كأن تقول بالفارسية مثلا : " برأي طلاق ، فلان مال را بتو بخشيدم " وقبل الزوج أيضا ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = ١٢٣٢٣ > < السؤال = ١٢٤٩٥ > < السؤال = ١٢٥٠٧ > مسألة ٢٧٣٨ : إذا رجعت المرأة أثناء عدة طلاق الخلع أو المباراة عما وهبت ، يجوز للزوج أن يرجع ، ويجعلها زوجته مرة أخرى بدون عقد .
< / السؤال = ١٢٥٠٧ > < / السؤال = ١٢٤٩٥ > < السؤال = ١٢٤٧٧ > < السؤال = ١٢٥٠٢ > < السؤال = ١٢٥٠٦ > مسألة ٢٧٣٩ : يجب أن لا يكون المال الذي يأخذه الزوج في طلاق المباراة أكثر من المهر . ولكن إذا كان أكثر في طلاق الخلع ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = ١٢٥٠٦ > < / السؤال = ١٢٥٠٢ > < / السؤال = ١٢٤٧٧ > < السؤال = ١٢٤٥٦ > أحكام متفرقة في الطلاق مسألة ٢٧٤٠ : إذا قارب امرأة غير محرم ، ظنا منه أنها زوجته ، يجب على المرأة العدة .
سواء علمت أنه ليس زوجها أو ظنت أنه زوجها .
< / السؤال = ١٢٤٥٦ > < السؤال = ١٢٤٥٧ > مسألة ٢٧٤١ : إذا زنى بامرأة يعلم أنها ليست زوجته ، فإن كانت المرأة لا تعلم أنه ليس زوجها ، فالأحوط وجوبا أن تعتد .
< / السؤال = ١٢٤٥٧ > < السؤال = ١٢٤٢٤ > مسألة ٢٧٤٢ : إذا خدع رجل امرأة لكي تتطلق من زوجها وتتزوجه ، فطلاقها وعقدها عليه صحيحان ، ولكن كلا منهما ارتكب معصية كبيرة .
< / السؤال = ١٢٤٢٤ > < السؤال = ١٢٣٢٩ > < السؤال = ١٢٣٣٢ > مسألة ٢٧٤٣ : إذا اشترطت الزوجة على الزوج ضمن عقد النكاح ، أو ضمن عقد لازم آخر أنه إذا سافر ، لو لم يدفع نفقتها ستة أشهر مثلا ، يكون الطلاق بيدها ، فهذا الشرط باطل . ولكن إذا اشترطت أن تكون وكيلة عن الزوج من الآن حتى خمسين سنة ، في أنها إذا سافر أو لم يدفع النفقة لستة أشهر مثلا تطلق نفسها نيابة عنه .