الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٥٨ - صورة ايقاع العقد الدائم
أرادت أن تتزوج ، وكانت باكرا أن تستأذن أباها أو جدها من قبل أبيها ولا يجب استئذان الأم والأخ .
< / السؤال = ٧٩٨٤ > < / السؤال = ٧٩٨٠ > < السؤال = ٧٩٨٣ > < السؤال = ٧٩٨٤ > < السؤال = ٧٩٨٦ > مسألة ٢٥٥٧ : إذا كان الأب والجد للأب غائبين ، بحيث لا يمكن استئذانهما ، وكانت البنت بحاجة إلى الزواج ، فلا يجب أن تأخذ إجازة الأب والجد للأب ، وكذلك إذا كانت البنت رشيدة جسميا وفكريا ، وأرادت الزواج بشاب كفؤ لها شرعا وعرفا ، ومنع الأب والجد للأب زواجها وتشددا ، ففي هذه الصورة أيضا لا تلزم إجازتهما ، نعم ، إذا اقترح الأب أو الجد للأب شخصا آخر ، وكان هو أيضا كفؤا شرعا وعرفا ، فالأحوط في هذه الصورة تحصيل إجازة الأب أو الجد . وكذلك لا يلزم إذنهما إذا كانت البنت ثيبا ، إن ذهبت بكارتها بواسطة الزواج . أما إذا ذهبت بكارتها بالقفز وغيره ، فيجب استئذان الأب والجد ، بل إذا ذهبت البكارة بواسطة الزنا أيضا ، فالأحوط تحصيل إجازتهما .
< / السؤال = ٧٩٨٦ > < / السؤال = ٧٩٨٤ > < / السؤال = ٧٩٨٣ > < السؤال = ٨٤٢٧ > مسألة ٢٥٥٨ : إذا زوج الأب أو الجد للأب ، الابن الصغير ، يجب على الابن بعد البلوغ أن ينفق على زوجته إذا مكنته من نفسها .
< / السؤال = ٨٤٢٧ > < السؤال = ٨٢٨٨ > مسألة ٢٥٥٩ : إذا زوج الأب أو الجد للأب ، الابن الصغير ، وكان للابن حين العقد مال ، يصير مديونا بمهر زوجته ، أما إذا لم يكن عنده مال حين العقد ، يجب على الأب أو الجد دفع مهر الزوجة . إلا إذا جعل الأب أو الجد المهر في ذمة الطفل ، ونفيا الضمان عن نفسيهما ، وقبلت الزوجة مع التفاتها إلى عدم وجود مال عند الطفل ، فالأقوى في هذه الصورة أن يكون المهر في ذمة الطفل .
< / السؤال = ٨٢٨٨ > < السؤال = ٨٢٧٧ > مسألة ٢٥٦٠ : الرجل والمرأة ركنا العقد الدائم ، فإذا لم يذكرا المهر يقع العقد صحيحا . ولكن بعد المقاربة يثبت للزوجة مهر المثل على الزوج .
< / السؤال = ٨٢٧٧ > < السؤال = ٨٢٦٤ > مسألة ٢٥٦١ : ليس للمهر حد معين ، بل يصح جعله أي شئ حلال ذي قيمة ، قليلا كان أو كثيرا ، عينا كان أو منفعة . مثلا ، يجوز جعل المهر تعليم سورة من القرآن وقد جاء عن النبي الأكرم - صلى الله عليه وآله وسلم : " أفضل نساء أمتي ، أصبحهن