الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٥ - الوضوء
< / السؤال = ٧٧٨ > < السؤال = ٨٨٨ > الوضوء مسألة ٢٤٣ : يجب في الوضوء غسل الوجه ، واليدين ، ومسح مقدم الرأس ، وظاهر القدمين .
< / السؤال = ٨٨٨ > < السؤال = ٨٨٩ > < السؤال = ٨٩١ > مسألة ٢٤٤ : يجب غسل الوجه طولا من منبت الشعر إلى نهاية الذقن ، وعرضا بمقدار ما شملته الإبهام والإصبع الوسطى . وإذا لم يغسل - ولو شيئا قليلا من هذه المساحة - فالوضوء باطل . ولأجل أن يحصل له اليقين بغسل تمام هذه المساحة ، يجب أن يغسل شيئا مما حولها .
< / السؤال = ٨٩١ > < / السؤال = ٨٨٩ > < السؤال = ٨٨٩ > < السؤال = ٩٠١ > مسألة ٢٤٥ : من كان وجهه أو يده أصغر أو أكبر من الحجم المتعارف في الناس ، يجب عليه مراعاة المتعارف ، فيغسل وجهه بالمقدار الذي يغسله الناس . وإذا كان وجهه ويده خلاف المتعارف لكنهما متناسبان ، فلا يراعى المتعارف ، بل يعمل بحكم المسألة السابقة . وإذا كان أصلع أو نبت الشعر على جبهته فعليه أن يغسل وجهه بالمقدار المتعارف .
< / السؤال = ٩٠١ > < / السؤال = ٨٨٩ > < السؤال = ٨٩٨ > مسألة ٢٤٦ : إذا احتمل أن يكون على حاجبيه أو في أطراف عينيه أو فمه وسخ أو شئ آخر يمنع من وصول الماء إلى هذه الأماكن ، فإن كان احتماله في نظر العرف في محله ، يجب عليه قبل الوضوء الفحص وإزالة المانع إن كان .
< / السؤال = ٨٩٨ > < السؤال = ٨٩٠ > مسألة ٢٤٧ : إذا كانت بشرة الوجه ظاهرة من تحت الشعر النابت فيها ، يجب إيصال الماء إليها . وإذا لم تكن ظاهرة ، يكفي غسل الشعر ، ولا يجب إيصال الماء لما تحته .
< / السؤال = ٨٩٠ > < السؤال = ٨٩٧ > مسألة ٢٤٨ : إذا شك المكلف هل إن بشرة وجهه ظاهرة من تحت الشعر أم لا ، فالأحوط وجوبا . ن يغسل الشعر ويوصل الماء إلى البشرة .
< / السؤال = ٨٩٧ > < السؤال = ٨٩٤ > < السؤال = ٨٩٨ > مسألة ٢٤٩ : لا يجب غسل داخل الأنف ولا مطبق الشفتين والعينين الذي لا يرى عند اغلاقها . ولكن يجب غسل مقدار من هذه الأماكن ليحصل له اليقين أنه لم يبق شئ مما يجب غسله .