الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٣٩ - احكام الضمان
< / السؤال = ٧٧٢٠ > < السؤال = ٧٦٠٠ > < السؤال = ٧٦٠١ > < السؤال = ٧٦٠٢ > < السؤال = ٧٦٠٣ > أحكام الضمان مسألة ٢٤٧٦ : إذا أراد شخص أن يضمن أداء دين شخص آخر ، يصح ضمانه إذا تلفظ وقال للدائن ، ولو بغير العربية . ضمنت دينك وأنا أعطيك ، وأفهمه الدائن أيضا رضاه بضمانه . ولا يشرط رضا المدين .
< / السؤال = ٧٦٠٣ > < / السؤال = ٧٦٠٢ > < / السؤال = ٧٦٠١ > < / السؤال = ٧٦٠٠ > < السؤال = ٧٦٠٩ > < السؤال = ٧٦١٠ > < السؤال = ٧٦١١ > < السؤال = ٧٦١٢ > مسألة ٢٤٧٧ : يجب أن يكون كل من الضامن والدائن : مكلفا ، وعاقلا ، وغير مجبر من أحد ، وغير سفيه ، أي الذي يصرف ماله في أعمال عبثية . ومن منعه الحاكم الشرعي من التصرف بأمواله بسبب ديونه ، إذا كان دائنا لا يجوز لشخص آخر أن يضمن له دينه . ولكن لا تشترط هذه الشروط في المدين ، فلو ضمن أحد مثلا دين الطفل أو المجنون أو السفيه ، وقبل الدائن ، فضمانه صحيح .
< / السؤال = ٧٦١٢ > < / السؤال = ٧٦١١ > < / السؤال = ٧٦١٠ > < / السؤال = ٧٦٠٩ > < السؤال = ٧٦١٣ > مسألة ٢٤٧٨ : إذا اشترط لضمانه شرطا فقال مثلا : إذا لم يدفع المدين دينك فأنا أدفعه ، فالأحوط وجوبا أن لا يترتب على ضمانه أثر .
< / السؤال = ٧٦١٣ > < السؤال = ٧٦١٤ > مسألة ٢٤٧٩ : يجب أن يكون المضمون له مدينا بالفعل ، فإذا أراد شخص أن يستدين ، فلا يجوز ضمان دينه ما لم يستدن بالفعل .
< / السؤال = ٧٦١٤ > < السؤال = ٧٦١٨ > < السؤال = ٧٦١٩ > < السؤال = ٧٦٢٢ > مسألة ٢٤٨٠ : إنما يجوز الضمان فيما إذا كان كل من الدائن والمدين وجنس الدين معينا ، فلو كان له دائنان ، وقال شخص مثلا : ضمنت دين أحدكما ، يقع الضمان