الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٢١ - احكام المساقاة
< / السؤال = ٧٥٥٤ > < السؤال = ٧٥٦٢ > مسألة ٢٣٩٩ : إذا اشترطا أن يكون الحاصل كله للمالك ، تبطل المساقاة وتكون الثمار للمالك ، ولا يجوز للمساقي أن يطالب بالأجرة . أما إذا بطلت المساقاة لسبب آخر فيجب على المالك أن يدفع إلى المساقي أجرة السقي والأعمال الأخرى بالمقدار المتعارف .
< / السؤال = ٧٥٦٢ > < السؤال = ٧٥٩٣ > مسألة ٢٤٠٠ : إذا أعطى أرضا بيد آخر ليغرسها أشجارا وتكون نتيجة العمل لهما معا ، فالأحوط بطلان المعاملة . فإن كانت شتول الأشجار لصاحب الأرض فهي بعد تربيتها له أيضا . وإن كان المساقي قام بعمله بأمر المالك ، يجب أن يعطيه أجرته . وكذلك على الأحوط وجوبا إذا قام بعمله ظنا منه أن المعاملة صحيحة . وإذا كانت الشتول للمساقي فهي بعد تربيتها له أيضا ويحق له قلعها ولكن يجب أن يملأ الحفر التي تحدث بسبب قلعها ، وأن يعطي أجرة الأرض لصاحبها ، من يوم غرسها .
ويجوز للمالك أيضا أن يجبره على قلعها ، وإذا حدث للأشجار عيب بسبب قلعها فالأحوط أن يعطي المالك لصاحبها التفاوت بين قيمة المعيب والسالم . ولا يجوز له أن يجبره على أن يبقي الأشجار في أرضه ، بأجرة أو بدون أجرة .