الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤١٦ - أحكام المزارعة
الأرض لأحدهما وحاصل قطعة أخرى للآخر ، لا تصح المزارعة . وكذلك إذا قال المالك للزراع : ازرع في هذه الأرض وأعطني ما تشاء .
الخامس : يجب تعيين المدة التي تكون الأرض فيها بيد الزارع ويجب أن تكون المدة بحيث يمكن فيها أن يدرك الحاصل .
السادس : أن تكون الأرض صالحة للزراعة وإذا كانت الزراعة فيها غير ممكن ، ولكن يمكن اصلاحها بعمل ما ، فالمزارعة صحيحة أيضا .
السابع : إذا كانا في مكان يزرع فيه نوع واحد من الزرع ، يتعين ذلك النوع وإن لم يذكرا اسمه ، وإن كان يزرع فيه عدة أنواع يجب عليهما تعيين الزرع الذي يريد الزارع أن يزرعه إلا أن يكون للمزارعة نحو متعارف فيجب العمل بذلك النحو .
الثامن : أن يعين المالك الأرض ، فلو كان عند عدة قطع زراعية متفاوتة وقال الزارع :
" ازرع في إحداها " ولم يعينها ، فالمزارعة باطلة .
التاسع : أن يعينا المصارف التي على كل منهما . ولكن إذا كانت المصارف اللازمة على كل منهما معلومة عادة فلا يجب تعيينهما .
< / السؤال = ٧٤٦٨ > < / السؤال = ٧٤٦٧ > < / السؤال = ٧٤٦٦ > < / السؤال = ٧٤٦٥ > < / السؤال = ٧٤٦٤ > < / السؤال = ٧٤٦٣ > < / السؤال = ٧٤٦٠ > < / السؤال = ٧٤٥٩ > < / السؤال = ٧٤٥٨ > < / السؤال = ٧٤٥٧ > < / السؤال = ٧٤٥٦ > < / السؤال = ٧٤٥٥ > < / السؤال = ٧٤٥٤ > < / السؤال = ٧٤٥٢ > < السؤال = ٧٤٧٨ > مسألة ٢٣٧٩ : إذا اتفق المالك مع الزارع على أن يأخذ مقدارا من الحاصل له ، والباقي يقسمانه بينهما ، فإن كانا يعلمان أنه يبقى شئ بعد أخذ ذلك المقدار ، فالمزارعة صحيحة .
< / السؤال = ٧٤٧٨ > < السؤال = ٧٤٧٩ > مسألة ٢٣٨٠ : إذا انتهت مدة الزراعة ولم يدرك الحاصل ، فإن رضي المالك أن يبقى الزرع في أرضه بأجرة أو بدون أجرة ، ورضي الزارع أيضا ، فلا مانع من ذلك وإذا لم يرض المالك ، يجوز له إجبار الزارع على جذ الزرع ، وإذا تضرر الزارع باجتذاذ زرعه ، فلا يجب على المالك أن يعوضه . ولا يجوز للزارع أن يجبر المالك على إبقاء الزرع في أرضه وإن رضي أن يعطيه شيئا ، وإن كان الأحوط في صورة عدم تقصير الزارع ، ولحوق ضرر به باجتذاذ الزرع ، وعدم تضرر المالك ببقائه ، واستعداد الزارع لأن يعطيه أجرة الأرض ، أن يقبل المالك بذلك ولا يترك هذا الاحتياط حد المقدور .