الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤١ - التبعية
الثياب حينما أسلم ، فهي متنجسة . بل الأحوط وجوبا اجتنابها ، وإن كان يرتديها حال إسلامه .
< / السؤال = ٦٨٤ > < السؤال = ٦٨٧ > مسألة ٢١٥ : إذا نطق الكافر بالشهادتين ، ولم يعلم هل إنه أسلم قلبا أم لا ، فهو طاهر .
وكذلك إذا علم أنه لم يسلم قلبا ولكنه لا يظهر ما في قلبه وكان يعمل على وفق الموازين الإسلامية .
< / السؤال = ٦٨٧ > < السؤال = ٦٩٠ > ٨ - التبعية مسألة ٢١٦ : التبعية هي : طهارة الشئ النجس تبعا لطهارة شئ نجس آخر .
< / السؤال = ٦٩٠ > < السؤال = ٦٩٣ > مسألة ٢١٧ : إذا استحال الخمر خلا ، يطهر إناؤه الذي غلا فيه إلى المحل الذي وصل إليه غليانه عندما كان خمرا . كما يطهر القماش والشئ الذي يوضع عليه عادة إذا كان تنجس برطوبته . بل إذا فار الخمر حال غليانه على جوانب القدر الخارجية ، فإنها تطهر أيضا بعد استحالته خلا .
< / السؤال = ٦٩٣ > < السؤال = ٦٧١ > < السؤال = ٦٧٢ > مسألة ٢١٨ : إذا غلى عصير الغنب بالنار وأصاب محلا قبل ذهاب ثلثيه ، فالأحوط وجوبا تطهير ذلك المحل . لكن الإناء الذي يغلي فيه ، والأشياء الأخرى التي تستعمل في طبخه مثل المغارف ، تطهر تبعا له بعد ذهاب ثلثيه وصيرورته دبسا .
< / السؤال = ٦٧٢ > < / السؤال = ٦٧١ > < السؤال = ٦٩١ > مسألة ٢١٩ : الطاولة أو الرخامة التي يغسل عليها الميت ، والقطعة التي تستر بها عورته ، واليد التي تغسله ، تطهر بعد إتمام غسل الميت . أما الصابون والليف اللذان يغسل بهما ، فالأحوط تطهيرهما .
< / السؤال = ٦٩١ > < السؤال = ٦٣٧ > مسألة ٢٢٠ : من طهر شيئا في يده إذا صب عليهما الماء معا ، تطهر يده بعد تطهير المتنجس .
< / السؤال = ٦٣٧ > < السؤال = ٥٧٢ > مسألة ٢٢١ : إذا طهرت الألبسة وأمثالها بالماء القليل وضغطت أو عصرت بالقدر العادي حتى خرجت غسالتها ، يطهر الماء المتبقي فيها .
< / السؤال = ٥٧٢ > < السؤال = ٥٧٢ > مسألة ٢٢٢ : إذا طهر الإناء بالماء القليل وانفصل عنه الماء الذي صب عليه لتطهيره