الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٠٣ - احكام الإجارة
< / السؤال = ٩٧٩٦ > < / السؤال = ٩٧٩٢ > < السؤال = ٧٠٩٢ > < السؤال = ٧١٠٠ > < السؤال = ٧١٠١ > أحكام الإجارة مسألة ٢٣١٦ : يجب أن يكون كل من المؤجر والمستأجر : مكلفا ، وعاقلا ، ومختارا في الإجارة ويجب أيضا أن يكون لهما حق التصرف في مالهما ، فالسفيه الذي يصرف ماله في أمور عبثية إذا استأجر شيئا أو آجره ، لا يصح منه لأنه ليس له حق التصرف في ماله ، إلا أن يجيز ذلك وليه وكذلك المفلس الذي صدر حكم إفلاسه من الحاكم الشرعي .
< / السؤال = ٧١٠١ > < / السؤال = ٧١٠٠ > < / السؤال = ٧٠٩٢ > < السؤال = ١٢١٧٨ > مسألة ٢٣١٧ : يجوز للإنسان أن يكون وكيلا عن طرف آخر ، ويعطي ماله إجارة .
< / السؤال = ١٢١٧٨ > < السؤال = ٧١٣٥ > < السؤال = ٧١٣٦ > مسألة ٢٣١٨ : إذا آجر ولي الطفل أو قيمه مال الطفل لمصلحته ، أو آجر الطفل نفسه للعمل عند آخر ، فلا إشكال في ذلك ، وإذا جعل مدة من بلوغ الطفل جزء من الإجارة ، فإن كان الأمر بحيث لو لم يجعل هذه المدة من بلوغه جزء من الإجارة لكان ذلك خلاف مصلحة الطفل ، فلا يحق للطفل بعد البلوغ فسخ الإجارة .
< / السؤال = ٧١٣٦ > < / السؤال = ٧١٣٥ > < السؤال = ٧١١٧ > مسألة ٢٣١٩ : الطفل الصغير الذي لا ولي له ، لا يجوز إجارته بدون إجازة المجتهد . وإذا تعسر الوصول إلى المجتهد ، وكانت الإجارة لمصلحة الطفل ، يمكن للمؤجر أن يستأذن من عدة من المؤمنين العدول ويؤجره .