الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٠٢ - احكام التأمين
١ - تعيين مورد التأمين وأنه الشخص الفلاني ، أو الدكان الفلاني ، أو السفينة ، أو السيارة ، أو الطائرة الفلانية .
٢ - تعيين طرفي العقد من أشخاص ، أو مؤسسات ، أو شركات ، أو دول .
٣ - تعيين المبلغ الذي يجب أن يدفع .
٤ - تعيين الأقساط التي يجب أن يدفعها ، وتعيين زمانها .
٥ - تعيين زمان التأمين وأنه من أول شهر كذا ، أو سنة كذا ، إلى كذا شهرا أو كذا سنة .
٦ - تعيين الأخطار التي تتحمل الجهة المؤمنة الخسارة الناشئة عنها ، مثل الحريق أو الغرق أو السرقة أو الوفاة أو المرض ، ويجوز التأمين على الخسارة الناشئة عن كل الأخطار والحوادث .
< / السؤال = ٩٧٩٤ > < السؤال = ٩٧٩٧ > مسألة ٢٣١٣ : لا يلزم في اتفاق التأمين تعيين حجم الخسارة ، فإذا اتفقوا على جبران كل خسارة تحدث ، فهو صحيح .
< / السؤال = ٩٧٩٧ > < السؤال = ٩٦٤٠ > < السؤال = ٩٧٩٤ > مسألة ٢٣١٤ : لعقد التأمين عدة صور : أحدها أن يقول المؤمن له على مقدار كذا إلى مدة كذا ، على أن أدفع شهريا مقدار كذا ، مقابل أن تجبر الخسارة التي تلحق بدكاني بسبب الحريق أو السرقة ، ويقبل ذلك ، الطرف الآخر . أو يقول الطرف الآخر :
بعهدتي : الخسارة التي تلحق بمؤسستك بسبب الحريق أو السرقة مثلا ، مقابل أن تدفع مقدار كذا ، ويجب أن تعين كل القيود التي ذكرت في المسألة السابقة ، ويقع الاتفاق عليها .
< / السؤال = ٩٧٩٤ > < / السؤال = ٩٦٤٠ > < السؤال = ٩٧٩٢ > < السؤال = ٩٧٩٦ > مسألة ٢٣١٥ : الظاهر صحة كل أقسام التأمين مع تحقق الشروط المتقدمة ، سواء منها التأمين على الحياة أو البضائع التجارية ، أو العمارات ، أو السفن والطائرات ، أو التأمين على موظفي الدولة ، أو المؤسسات ، أو التأمين على سكان قرية أو مدينة . والتأمين عقد مستقل ، ويمكن إيقاعه بعنوان بعض العقود الأخرى من قبيل عقد الصلح .