الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٩٥ - احكام الشركة
< / السؤال = ١١٨٣٠ > < / السؤال = ١١٨٢٩ > < السؤال = ٩٤٨٦ > أحكام الشركة مسألة ٢٢٨٠ : إذا أراد شخصان الشركة معا ، فإن خلط كل واحد منهما مقدارا من ماله بمال الآخر بنحو لا يمكن تشخيصه ، أو صالح كل منهما الآخر على النصف المشاع من رأس ماله ، فقد تحققت الشركة بينهما ، سواء تلفظا بصيغة الشركة أم لا . ويكون تصرف كل واحد منهما في مال الشركة وتجارته فيه تابعا لقرار اتفاقهما .
< / السؤال = ٩٤٨٦ > < السؤال = ٩٤٩١ > مسألة ٢٢٨١ : إذا تشارك عدة أشخاص في الأجرة التي يحصلون عليها من عملهم - مثلا ، إذا اتفق الحلاقان أو الحمالان على أن يقسما ما يحصلان عليه من أجرة بينهما ، مهما كان - فشركتهما غير صحيحة وكل واحد يملك أجرة عمله هو ، ولكن إذا أرادا بعد ذلك تقسيم الأجرة التي حصلا عليها عن تراض ، فلا مانع منه .
< / السؤال = ٩٤٩١ > < السؤال = ٩٤٩٢ > مسألة ٢٢٨٢ : إذا تشارك شخصان على أن يشتري كل واحد منهما سلعة باعتباره هو ، وتكون قيمتها بذمته ، ولكن يشتركان فيما يشتره كل منهما وفي أرباحه ، فالشركة غير صحيحة ، وأما إذا وكل كل واحد منهما الآخر أن يشتري له سلعة في الذمة ، ثم يشتري كل واحد منهما السلعة لنفسه ولشريكه في ذمتهما بحيث يكون كلاهما مدينا ، فشركتهما صحيحة ، وكذلك إذا اشترى سلعة لنفسه ، وطلب منه