الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٨٩ - احكام بيع السلف
< فهرس الموضوعات > بيع الذهب والفضة بالذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خيار فسخ البيع < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = ٩٣٠٥ > < السؤال = ٩٣٠٦ > مسألة ٢٢٥٥ : إذا أعوزت السلعة وقت التسليم وتعذر تهيئتها ، يمكن للمشتري أن يصبر حتى يهيئها البائع ، أو يفسخ المعاملة ويأخذ الثمن الذي دفعه .
< / السؤال = ٩٣٠٦ > < السؤال = ٩٣١٠ > مسألة ٢٢٥٦ : إذا باع السلعة ، وقرر أن يسلمها بعد مدة ، وأن يأخذ ثمنها بعد مدة أيضا ، فالمعاملة باطلة .
< / السؤال = ٩٣١٠ > < السؤال = ٩٢٥٧ > < السؤال = ٩٢٦٩ > بيع الذهب والفضة بالذهب والفضة مسألة ٢٢٥٧ : إذا باع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ، سواء كانا مسكوكين أو غير مسكوكين ، فإن كان وزن واحد منهما أكثر من الآخر ، فالمعاملة حرام وباطلة .
< / السؤال = ٩٢٦٩ > < / السؤال = ٩٢٥٧ > < السؤال = ٩٢٨٢ > مسألة ٢٢٥٨ : إذا باع الذهب بالفضة ، أو الفضة بالذهب ، فالمعاملة صحيحة ، ولا يلزم تساوي وزنيهما .
< / السؤال = ٩٢٨٢ > < السؤال = ٩٢٥٨ > مسألة ٢٢٥٩ : في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة ، يجب أن يسلم البائع والمشتري السلعة والثمن ، أحدهما للآخر قبل أن يفترقا . وإذا لم يتسلما أي مقدار من الشئ المتفق عليه ، فالمعاملة باطلة .
< / السؤال = ٩٢٥٨ > < السؤال = ٩٢٥٨ > مسألة ٢٢٦٠ : إذا سلم البائع أو المشتري تمام الشئ المتفق عليه ، وسلم الآخر مقدارا منه ، وافترقا ، يحق لمن لم يتسلم تمام المال أن يفسخ المعاملة ، وإن كانت بالمقدار الذي تسلمه صحيحة .
< / السؤال = ٩٢٥٨ > < السؤال = ٩٢٨٣ > مسألة ٢٢٦١ : إذا باع مقدارا من تراب الفضة بنفس ذلك المقدار من الفضة الخالصة ، أو مقدارا من تراب الذهب بنفس ذلك المقدار من الذهب الخالص ، فالمعاملة باطلة . ولكن بيع تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب بأي صورة لا إشكال فيه .
< / السؤال = ٩٢٨٣ > < السؤال = ٩٠١٨ > < السؤال = ٩٠١٩ > خيار فسخ البيع مسألة ٢٢٦٢ : يسمى حق فسخ المعاملة : الخيار : ويحق للبائع أو المشتري في الموارد