الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٦ - ٢ الأرض
وإذا صب عليها وخرج من فتحة المجرى ، تطهر جميعها . أما إذا لم يخرج الماء ، فالمحل الذي يتجمع فيه يبقى متنجسا . ولأجل تطهير مجمع الماء هذا إما أن تحفر حفرة ليجتمع فيها ثم يخرج منها ثم تردم بتراب طاهر ، وإما أن يؤخذ ماؤه بقطعة قماش وأمثالها على الفور .
< / السؤال = ٦١٢ > < السؤال = ٦٢٢ > مسألة ١٨٣ : إذا تنجس ظاهر حجر الملح وأمثاله ، يطهر بالماء القليل أيضا إلا أن تصير الغسالة التي تنفصل عنه ماء مضافا .
< / السؤال = ٦٢٢ > < السؤال = ٦٢٢ > مسألة ١٨٤ : إذا صنع القند ( قطع السكر ) من السكر المذاب المتنجس ثم وضع في الماء الكر أو الجاري لا يطهر .
٢ - الأرض < / السؤال = ٦٢٢ > < السؤال = ٦٣٨ > مسألة ١٨٥ : تطهر الأرض باطن القدم وباطن النعل المتنجسين بخمسة شروط :
الأول والثاني : أن تكون طاهرة وجافة على الأحوط وجوبا .
الثالث : أن تكون نجاسة باطن القدم والنعل وأمثالها حاصلة من المشي على الأرض المتنجسة و ملاقاتها .
الرابع : أن تزول عين النجاسة أو المتنجس - كالدم والبول والطين - التي قد تكون على باطن القدم أو النعل ، بالمشي على الأرض أو المسح بها .
الخامس : أن تكون الأرض ترابا أو حصى أو حجرا أو مفروشة بالآجر . أما الأفرشة والسجادة والحصير والعشب ، فلا يطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها .
< / السؤال = ٦٣٨ > < السؤال = ٦٤٣ > مسألة ١٨٦ : طهارة باطن القدم والنعل بالمشي على الأرض المزفتة ، والأرض المفروشة بالأخشاب محل إشكال .
< / السؤال = ٦٤٣ > < السؤال = ٦٣٨ > مسألة ١٨٧ : الأفضل ، المشي خمسة عشر ذراعا ، أو أكثر على الأرض ليطهر باطن القدم أو النعل ، وإن زالت عين النجاسة بأقل من ذلك أو بالمسح بالأرض .
< / السؤال = ٦٣٨ > < السؤال = ٦٤٥ > مسألة ١٨٨ : لا يلزم أن يكون باطن القدم والنعل المتنجس رطبا ، بل يطهر بالمشي