الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٤ - ١ الماء
فلا بد من ضغطه في كل مرة يصب عليه الماء ، مع إمالة الإناء لكي تخرج منه الغسالة .
< / السؤال = ٦٠٦ > < / السؤال = ٦٠٤ > < / السؤال = ٦٠٣ > < / السؤال = ٥٦٧ > < السؤال = ٦١٣ > مسألة ١٦٩ : الملابس المتنجسة التي تغير لونها بالنيل وأمثاله ، إذا رمست في الماء الكر أو الجاري ووصل الماء إلى كل أجزائها قبل أن يتلون بصبغ الملابس ويصير مضافا ، وحركت في الماء تطهر وإن صارت غسالتها عند عصرها ماء مضافا أو ملونا .
< / السؤال = ٦١٣ > < السؤال = ٦٢٩ > مسألة ١٧٠ : إذا طهر اللباس في الماء الكر أو الجاري ، ثم شوهد عليه طين من الماء ، فإن لم يحتمل حيلولة الطين عن وصول الماء إليه ، فهو طاهر .
< / السؤال = ٦٢٩ > < السؤال = ٦٢٩ > مسألة ١٧١ : إذا شوهد على اللباس المتنجس وأمثاله بعد تطهيره شئ من الطين أو الأشنان ولم يكن مانعا عن وصول الماء إلى جزء منه ، فهو طاهر . ولكن إذا كان الماء المتنجس نفذ إلى باطن الطين أو الأشنان ، فظاهرهما طاهر وباطنهما نجس .
< / السؤال = ٦٢٩ > < السؤال = ٥٦٩ > مسألة ١٧٢ : لا يطهر الشئ المتنجس إلا بعد زوال عين النجاسة عنه . ولكن إذا بقي عليه لون النجاسة أو رائحتها ، فلا إشكال . وعليه ، فلو أزيل الدم عن الثوب وطهر بالماء ، وبقي فيه لون الدم ، فإنه يطهر . أما إذا تيقن أو احتمل بسبب اللون أو الرائحة بقاء شئ من الدم ، فيبقى الثوب نجسا . والمعيار في ذلك ، الدقة العرفية لا الدقة العقلية الفلسفية .
< / السؤال = ٥٦٩ > < السؤال = ٥٩٤ > مسألة ١٧٣ : إذا أزيلت عين النجاسة عن البدن داخل الماء الكر أو الجاري ، فإن البدن يطهر . ولا يجب إخراجه من الماء وإعادته فيه ثانية .
< / السؤال = ٥٩٤ > < السؤال = ٦٣٤ > مسألة ١٧٤ : تطهر بقايا الغذاء المتنجس بين الأسنان بادخال الماء في الفم وإدارته حتى يصل إلى أجزائها .
< / السؤال = ٦٣٤ > < السؤال = ٦٢٨ > مسألة ١٧٥ : في تطهير شعر الرأس واللحية بالماء القليل ، لا بد من الضغط على الشعر لتنفصل الغسالة .
< / السؤال = ٦٢٨ > < السؤال = ٦٣٢ > < السؤال = ٦٣٣ > مسألة ١٧٦ : عندما يطهر موضع من البدن أو الثوب بالماء القليل ، فجوانبه المتصلة به التي تتنجس عادة بصب الماء عليه تطهر بطهارته عندما يجري الماء الذي يصب عليه