الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٢ - ١ الماء
استحبابا . وكذلك الإناء الذي لطعه الخنزير على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = ٥٨١ > < / السؤال = ٥٦٨ > < السؤال = ٥٨٣ > مسألة ١٥٥ : يطهر الإناء المتنجس بالخمر بالماء القليل بغسله ثلاث مرات ، والأفضل سبع مرات . وكذلك بالماء الكر والجاري على الأحوط .
< / السؤال = ٥٨٣ > < السؤال = ٥٩٦ > < السؤال = ٥٩٧ > < السؤال = ٥٩٨ > مسألة ١٥٦ : إذا وضع الكوز المصنوع من الطين المتنجس ، أو الكوز الذي نفذ إلى داخله الماء المتنجس ، في الماء الكر أو الجاري يطهر منه كل محل يصل إليه الماء . وإذا أريد تطهير باطنه أيضا ، يترك في الكر أو الجاري مدة بحيث ينفذ الماء إلى تمام أجزائه .
ولا يكفي نفوذ الرطوبة فقط .
< / السؤال = ٥٩٨ > < / السؤال = ٥٩٧ > < / السؤال = ٥٩٦ > < السؤال = ٥٩١ > مسألة ١٥٧ : يطهر الإناء المتنجس بالماء القليل بنحوين :
أحدهما : أن يملأ بالماء ويفرغ ثلاث مرات . الآخر ، أن يصب فيه مقدار من الماء ثلاث مرات ويدار في داخله كل مرة بحيث يصل إلى تمام أجزائه المتنجسة ثم يفرغ .
< / السؤال = ٥٩١ > < السؤال = ٦٢٦ > مسألة ١٥٨ : تطهر الأواني الكبيرة - مثل براميل الصبغ ، وقدور الطبخ الكبيرة - بملئها بالماء وتفريغها ثلاث مرات . وكذلك بصب الماء فيها من أعلى ثلاث مرات بحيث يصل إلى تمام جوانبها في كل مرة ، ثم يخرج منها الماء المجتمع . والأحوط وجوبا تطهير الإناء الذي يخرج به الماء منها بعد كل مرة .
< / السؤال = ٦٢٦ > < السؤال = ٦٢٠ > مسألة ١٥٩ : إذا ذاب النحاس المتنجس ونظائره ثم طهر ، يطهر ظاهره .
< / السؤال = ٦٢٠ > < السؤال = ٦١١ > مسألة ١٦٠ : يطهر التنور الذي يتنجس بالبول ولا ينفذ إلى داخله ، بصب الماء عليه مرتين من أعلى بحيث يستوعب كل جوانبه . وإذا تنجس بغير البول ، يطهر بعد زوال النجاسة بصب الماء على جوانبه مرة واحدة بالنحو الذي تقدم . والأفضل حفر حفيرة ليجتمع فيها ماء التطهير ثم يخرج منها ثم تملأ الحفيرة بالتراب الطاهر .
< / السؤال = ٦١١ > < السؤال = ٥٦٧ > < السؤال = ٥٧١ > < السؤال = ٧٢١ > مسألة ١٦١ : يطهر الشئ المتنجس إذا غمر بعد زوال عين النجاسة عنه في الماء الكر أو الجاري مرة واحدة بحيث يصل الماء إلى جميع جوانبه المتنجسة . والأحوط وجوبا في الأفرشة والألبسة ونظائرها أن تعصر أو تحرك في الماء بحيث يخرج معظم الماء الذي في داخلها .