الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٥٤ - صلاة الجماعة
مأموم يقف إلى طرفه الأيسر أو الأيمن . بل حتى لو اتصل بمأمومين عن طرفيه ولم يتصل بأحد أمامه ، فجماعته لا تخلو أيضا من إشكال وإن كان الأقوى الصحة .
< / السؤال = ٣٣٤٣ > < السؤال = ٣٣٣١ > مسألة ١٤٦٦ : يجب أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم . ولكن إذا كانت الأرض منحدرة ، ووقف الإمام في الجهة المرتفعة منها ، فلا مانع من ذلك ، إذا لم يكن انحدارها شديدا وكانت بحيث يصدق عليها أنها أرض مسطحة .
< / السؤال = ٣٣٣١ > < السؤال = ٣٣٣١ > مسألة ١٤٦٧ : إذا كان موقف المأموم أعلى من موقف الإمام ، فلا إشكال في ذلك إذا كان الارتفاع بمقدار المتعارف في الزمان القديم بحيث يعد الجميع عرفا جمعا واحدا .
ولكن إذا كان مثل الأبنية ذات الطوابق المتعارفة في زماننا ففي الجماعة إشكال .
< / السؤال = ٣٣٣١ > < السؤال = ٣٣٥٨ > مسألة ١٤٦٨ : إذا فصل بين الذين في صف واحد طفل مميز ، أي طفل يعرف الحسن والقبيح ، فإن لم يعلم بطلان صلاته يجوز لهم الاقتداء . بل لا مانع من الفصل بغير المميز إذا كانت الفاصلة قليلة .
< / السؤال = ٣٣٥٨ > < السؤال = ٣٣٥٦ > مسألة ١٤٦٩ : إذا كبر الإمام واستعد الصف الأول للصلاة وقرب وقت تكبيرهم جاز لمن في الصف الذي خلفهم أن يكبروا ، وإن كان الأحوط استحبابا أن يصبروا حتى يتم تكبير الصف الأول .
< / السؤال = ٣٣٥٦ > < السؤال = ٣٣٥٧ > مسألة ١٤٧٠ : إذا علم أن صلاة أحد الصفوف المتقدمة باطلة ، فلا يجوز له أن يقتدي إذا كان في الصفوف التي بعدها . ولكن إذا شك أن صلاتهم صحيحة أم لا ، جاز له الاقتداء .
< / السؤال = ٣٣٥٧ > < السؤال = ٣٤٠٧ > مسألة ١٤٧١ : إذا علم أن صلاة الإمام باطلة ، مثلا علم أنه غير متوضئ ، فلا يجوز له الاقتداء ، ولو كان الإمام نفسه غافلا عن ذلك .
< / السؤال = ٣٤٠٧ > < السؤال = ٣٤١٠ > مسألة ١٤٧٢ : إذا علم المأموم بعد الصلاة أن الإمام لم يكن عادلا ، أو كان كافرا ، أو كانت صلاته لجهة ما باطلة ، كأن صلاها بلا وضوء مثلا ، فصلاة المأموم صحيحة .
< / السؤال = ٣٤١٠ > < السؤال = ٣٣٠١ > مسألة ١٤٧٣ : إذا شك أثناء الصلاة أنه نوى الاقتداء أم لا ، فإن كان في حالة هي من تكليف المأموم ، كأن كان يصغي إلى قراءة الحمد والسورة ، مثلا ، وحصل من ذلك