الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٤٩ - الاستيجار للصلاة
< / السؤال = ٣٢٥٩ > < السؤال = ٣٢٥٨ > مسألة ١٤٣٢ : إذا مات الابن الأكبر قبل قضاء صلاة أبيه وصومه ، وكان بين موته وموت أبيه وقت طويل يمكنه قضاء صلاة أبيه وصومه ، فلا يجب على الابن الثاني شئ . وإذا لم يكن الوقت طويلا كذلك ، فالأحوط وجوبا أن يقضي الابن الثاني وحكم قضاء صلاة وصوم الأم أيضا في جميع هذه المسائل حكم قضاء صلاة وصوم الأب ، على الأحوط وجوبا .
الاستئجار للصلاة < / السؤال = ٣٢٥٨ > < السؤال = ٣٢١٧ > مسألة ١٤٣٣ : يصح بعد موت الانسان استئجار أحد لقضاء صلاته وعباداته الأخرى التي لم يؤدها في حياته ، بمعنى أن تعطى له أجرة ليؤديها نيابة عن الميت . كما يصح أن يؤديها أحد عنه بدون أجرة .
< / السؤال = ٣٢١٧ > < السؤال = ٣٢١٩ > مسألة ١٤٣٤ : يجوز للانسان أن يؤجر نفسه لبعض الأعمال المستحبة نيابة عن الأحياء ، مثل زيارة قبر النبي " ص " والأئمة " ع " . كما يجوز له القيام بالعمل المستحب وإهداء ثوابه للأموات أو للأحياء .
< / السؤال = ٣٢١٩ > < السؤال = ٣٢٢٩ > مسألة ١٤٣٥ : المستأجر لقضاء الصلاة عن الميت يجب إما أن يكون مجتهدا ، أو عارفا بمورد ابتلائه من أحكام الصلاة عن تقليد صحيح ، أو عاملا بالاحتياط .
< / السؤال = ٣٢٢٩ > < السؤال = ٣٢٤٨ > مسألة ١٤٣٦ : يجب أن يعين الأجير الميت حين النية ، ولا يجب أن يعرف اسمه . فلو نوى أني أصلي نيابة عن الشخص الذي استؤجرت عنه أجزأه ذلك .
< / السؤال = ٣٢٤٨ > < السؤال = ٣٢٢٠ > مسألة ١٤٣٧ : يجب أن يفترض الأجير نفسه مكان الميت ويقضي عباداته . فلو قام هو بالعمل وأهدى ثوابه إلى الميت لم يجزئه ذلك .
< / السؤال = ٣٢٢٠ > < السؤال = ٣٢٣٠ > مسألة ١٤٣٨ : يجب على المستأجر أن يستأجر من يطمئن بأنه يؤدي العمل بنحو صحيح .
< / السؤال = ٣٢٣٠ > < السؤال = ٣٢٨٠ > مسألة ١٤٣٩ : من استأجر شخصا لصلوات الميت ، إذا عرف أنه لم يقم بالعمل أو قام به بنحو باطل ، وجب أن يستأجر له مرة أخرى .