الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٤٧ - قضاء صلاة الأب والأم الواجب على الابن الأكبر
بمقدار يتيقن معه بقضائها جميعا .
< / السؤال = ٣٢٠٥ > < / السؤال = ٣٢٠٤ > < السؤال = ٣٢٠٧ > مسألة ١٤١٨ : من وجب عليه قضاء صلاة ليومه أو لأيام سابقة ، فإن كانت صلاة واحدة وكان الوقت موسعا ، فالأحوط أن يقضيها أولا . وإن كانت أكثر من صلاة ، فلا يجب قضاؤها أولا ، وإن كان أفضل .
< / السؤال = ٣٢٠٧ > < السؤال = ٣١٩٦ > مسألة ١٤١٩ : من كان يعلم أن صلاة رباعية فاتته ، ولم يعلم أنها الظهر أو العصر أو العشاء ، فإن أتى بصلاة رباعية بنية قضاء الصلاة التي عليه ، يكفيه . ويتخير في الحمد والسورة بين الجهر والإخفات . ومن كان يعلم أنه فاتته إحدى الصلوات الخمس ، ولم يعلم أيها ، يكفيه صلاة صبح وصلاة مغرب وصلاة رباعية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، بنية ما في الذمة .
< / السؤال = ٣١٩٦ > < السؤال = ٣٢٠٨ > مسألة ١٤٢٠ : إذا كان عليه قضاء صلوات من الأيام السابقة ، وفاتته صلاة واحدة أو أكثر ليومه ، ولم يكن عنده وقت لقضائها جميعا ، أو لم يدر قضاءها جميعا في ذلك اليوم ، فالأفضل أن يقضي ما فاته في ذلك اليوم قبل أداء صلاته ، والأحوط أن يعيد قضاءه أيضا بعد قضاء الصلوات الأخرى .
< / السؤال = ٣٢٠٨ > < السؤال = ٣٢١٢ > < السؤال = ٣٢١٨ > مسألة ١٤٢١ : لا يصح لآخر أن يقضي الصلاة عن حي ما دام حيا ، وإن كان عاجزا عن القضاء .
< / السؤال = ٣٢١٨ > < / السؤال = ٣٢١٢ > < السؤال = ٣٢١٣ > مسألة ١٤٢٢ : يصح قضاء الصلاة جماعة ، سواء كانت صلاة الإمام أداء أو قضاء ، ولا يجب وحدة صلاتيهما . فلو قضى صلاة الصبح مثلا مع إمام يصلي الظهر أو العصر ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = ٣٢١٣ > < السؤال = ٣٢١٥ > مسألة ١٤٢٣ : يستحب تعويد الطفل المميز ، أي الذي يعرف الحسن والقبيح ، على أداء الصلاة والعبادات الأخرى . بل يستحب إلزامه أيضا بقضاء الصلوات الفائتة .
قضاء صلاة الأب والأم الواجب على الابن الأكبر < / السؤال = ٣٢١٥ > < السؤال = ٣٢٥٤ > < السؤال = ٣٢٥٥ > < السؤال = ٣٢٥٧ > < السؤال = ٣٢٦٦ > < السؤال = ٣٢٧٨ > < السؤال = ٤٥٢٣ > مسألة ١٤٢٤ : إذا لم يؤد الأب صلاته وصيامه ، ولم يكن عدم أدائه لعصيان وكان قادرا