الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٤ - ٨ - الكافر
< / السؤال = ٣٤٨ > < / السؤال = ٣٤٧ > < السؤال = ٣٥٠ > < السؤال = ٣٥٢ > < السؤال = ٣٨٣ > ٨ - الكافر مسألة ١٠٧ : الكافر وهو من أنكر الله - تعالى - أو أشرك به ، أو أنكر نبوة خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله " ص " أو أنكر المعاد ، يحكم بالنجاسة على الأحوط وجوبا . وكذلك الشاك في أحد هذه الأمور إن بقي على شكه . ومن أنكر ضروريا من ضروريات الدين - كالصلاة والصوم ونحوهما مما يعتبره المسلمون جزءا من دين الإسلام - فإن كان عالما بضرورته ورجع إنكاره إلى إنكار الله - تعالى - ، أو إنكار توحيده ، أو إنكار النبوة ، فهو نجس أيضا ، وإن لم يعلم بذلك ولم يرجع إنكاره إلى إنكار الله أو التوحيد أو النبوة ، فلا يجب اجتنابه ، وإن كان أحوط .
< / السؤال = ٣٨٣ > < / السؤال = ٣٥٢ > < / السؤال = ٣٥٠ > < السؤال = ٣٥١ > مسألة ١٠٨ : يجب اجتناب جسد الكافر بأجمعه ، حتى شعره وأظافره ورطوباته .
< / السؤال = ٣٥١ > < السؤال = ٣٥٣ > < السؤال = ٣٥٤ > مسألة ١٠٩ : إذا كان الأبوان كافرين ، يجب الاجتناب عن طفلهما غير البالغ أيضا .
وإذا كان أحدهما مسلما فالطفل طاهر ، وكذلك إذا اختار الطفل الكافر المميز الإسلام بنفسه .
< / السؤال = ٣٥٤ > < / السؤال = ٣٥٣ > < السؤال = ٣٥٩ > مسألة ١١٠ : من يشك أنه مسلم أم لا طاهر ، ولكن لا تجري عليه أحكام المسلمين الأخرى . مثلا لا يستطيع الزواج من مسلمة ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، إلا أن يحرز إسلامه ، أو يكون في بلاد المسلمين .
< / السؤال = ٣٥٩ > < السؤال = ٣٥٦ > مسألة ١١١ : إذا سب المسلم أحد الأئمة الثني عشر ( ع ) أو كان عدوا لأحدهم ، فهو بحكم الكافر .
< / السؤال = ٣٥٦ > < السؤال = ٣٨٢ > مسألة ١١٢ : بعض مسائل وفروع نجاسة الكافر فيها جنبة احتياطية . بل لا تبعد طهارة أهل الكتاب إذا اجتنبوا النجاسات مثل الخمر والخنزير وأمثالهما . وتختلف فلسفة وحكمة نجاسة الكافر عن سائر النجاسات ، فهي في الحقيقة تعليم سياسي أراد الإسلام من أتباعه رعايته ، والهدف منه إيجاد حالة ابتعاد ونفرة عامة عن الخارجين عن مجتمع المسلمين ، لكي لا يبتلى المسلمون بعقائدهم وأفكارهم الفاسدة .