الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٥٩ - الحالات التي لا يجب فيها ان تكون ثياب المصلى وبدنه طاهرة
< / السؤال = ٢٣٧٩ > < / السؤال = ٢٣٧٨ > < / السؤال = ٢٣٧٢ > < السؤال = ٢٣٧٣ > مسألة ٨٧٧ : تبطل الصلاة في ملك تكون منفعته لشخص آخر بدون إجازة مالك المنفعة ، كصلاة صاحب الدار أو غيره بدون إجازة مستأجرها . وكذلك حكم الملك الذي فيه حق لشخص آخر . كما إذا أوصى الميت أن يصرف ثلث ماله في مصرف ما ، فالأحوط عدم الصلاة في تركته قبل أن يفرز ثلثها .
< / السؤال = ٢٣٧٣ > < السؤال = ٢٣٧٣ > مسألة ٨٧٨ : من جلس في المسجد إذا غصب شخص آخر مكانه وصلى فيه فعليه أن يعيد صلاته في محل آخر .
< / السؤال = ٢٣٧٣ > < السؤال = ٢٣٧٤ > مسألة ٨٧٩ : إذا صلى في مكان لا يعلم أنه مغصوب ثم عرف بعد الصلاة ، أو صلى في مكان نسي أنه مغصوب ثم تذكر بعد الصلاة ، فصلاته صحيحة . ولكن إذا كان المصلي نفسه الغاصب ، فالأحوط أن يعيد الصلاة .
< / السؤال = ٢٣٧٤ > < السؤال = ٢٣٧٤ > مسألة ٨٨٠ : إذا كان يعلم أن المكان مغصوب ، ولكن لا يعلم أن الصلاة في المكان المغصوب باطلة ، وصلى فيه ، فصلاته باطلة .
< / السؤال = ٢٣٧٤ > < السؤال = ٢٣٨٠ > مسألة ٨٨١ : من اضطر لأداء الصلاة الواجبة راكبا ، وكان الحيوان الذي يركبه أو سرجه مغصوبا فالأحوط وجوبا بطلان صلاته . وكذا إذا صلى الصلاة المستحبة راكبا .
< / السؤال = ٢٣٨٠ > < السؤال = ٢٣٨٦ > مسألة ٨٨٢ : من كان شريكا في ملك فما لم يفرز سهمه لا يجوز له أن يتصرف ويصلي فيه بدون إذن شريكه .
< / السؤال = ٢٣٨٦ > < السؤال = ٢٣٧٣ > < السؤال = ٢٣٨٧ > مسألة ٨٨٣ : يحرم التصرف في الملك الذي اشتراه بعين المال الذي لم يخرج خمسه وزكاته . وصلاته فيه باطلة أيضا . وكذا الحكم على الأحوط وجوبا إذا اشتراه في الذمة ، وكانت نيته عند الشراء أن يوفي ثمنه من مال لم يخرج خمسه أو زكاته .
< / السؤال = ٢٣٨٧ > < / السؤال = ٢٣٧٣ > < السؤال = ٢٣٩٦ > مسألة ٨٨٤ : إذا أجاز له المالك الصلاة بلسانه ، وكان يعلم أنه ليس راضيا في قلبه ، فصلاته في ملكه باطلة . وإذا لم يجز له ، ولكنه يتيقن برضاه قلبيا ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = ٢٣٩٦ > < السؤال = ٢٣٧٣ > < السؤال = ٢٣٨٨ > مسألة ٨٨٥ : يحرم التصرف في ملك الميت الذي فيه خمس أو زكاة . والصلاة فيه باطلة