الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٥٧ - الحالات التي لا يجب فيها ان تكون ثياب المصلى وبدنه طاهرة
أقل من سعة الدرهم .
< / السؤال = ٥٥٢ > < / السؤال = ٥٤٣ > < / السؤال = ٥٤٢ > < السؤال = ٥٤٤ > مسألة ٨٦٦ : إذا أصاب الدم ظاهر الثوب غير المبطن ، وسرى إلى داخله ، فهو دم واحد .
ولكن إذا أصاب الدم ظاهر الثوب وباطنه كلا على حدة واتصل الدمان بحيث صارا دما واحدا ، فالأحوط وجوبا أن يعد كلا منهما دما مستقلا ، فإن كان مجموعهما أقل من درهم ، فالصلاة فيهما صحيحة . وإن كان أكثر من درهم ، فالصلاة فيهما باطلة .
وإذا لم يتصلا ، فلا ريب في أن كلا منهما دم مستقل ، فإن كان مجموعهما أقل من درهم ، فالصلاة فيهما صحيحة . وإن كان أكثر ، فالصلاة فيهما باطلة .
< / السؤال = ٥٤٤ > < السؤال = ٥٤٤ > مسألة ٨٦٧ : إذا أصاب الدم الثوب المبطن ووصل إلى بطانته ، أو أصاب بطانته وسرى إلى ظاهره ، يجب أن يعد كلا منهما دما مستقلا ، فإن كان مجموعهما أقل من درهم ، فالصلاة فيه صحيحة . وإن كان أكثر من درهم ، فالصلاة فيه باطلة .
< / السؤال = ٥٤٤ > < السؤال = ٥٤٥ > مسألة ٨٦٨ : إذا كان الدم الذي على البدن أو الثوب أقل من درهم ووصلت إليه رطوبة ، فإن كان مجموع الدم والرطوبة درهما أو أكثر وانتشرت إلى الجوانب ، فالصلاة فيه باطلة . بل إن كان الدم والرطوبة أقل من درهم ، ولم تتنجس الجوانب بالرطوبة ، فالصلاة فيه أيضا محل اشكال ، إلا أن تيبس الرطوبة وتزول عينها .
< / السؤال = ٥٤٥ > < السؤال = ٥٤٩ > مسألة ٨٦٩ : إذا لم يكن على البدن أو الثوب دم ، ولكنه تنجس بسبب ملاقاته الدم ، فلا تجوز الصلاة فيه ولو كان المحل المتنجس أقل من درهم .
< / السؤال = ٥٤٩ > < السؤال = ٥٥٤ > مسألة ٨٧٠ : إذا كان الدم الذي على البدن أو الثوب أقل من درهم ، ولكن وقعت عليه نجاسة أخرى ، كأن وقعت عليه قطرة بول مثلا ، فلا تجوز الصلاة فيه .
< / السؤال = ٥٥٤ > < السؤال = ٥٥٤ > < السؤال = ٢٢٨٥ > < السؤال = ٢٣٥٣ > مسألة ٨٧١ : تصح الصلاة بالثياب الصغيرة المتنجسة التي لا يمكن ستر العورة بها كالقلنسوة والجورب ، إذا لم تكن مصنوعة من الميتة أو الحيوان المحرم اللحم بالنسبة للرجل والمرأة ، ولم تكن من الحرير والذهب بالنسبة للرجل . وكذا لا إشكال في الصلاة بالخاتم المتنجس .
< / السؤال = ٢٣٥٣ > < / السؤال = ٢٢٨٥ > < / السؤال = ٥٥٤ > < السؤال = ٥٥٥ > مسألة ٨٧٢ : الأحوط أن لا يحمل المصلي الشئ المتنجس الذي يمكن ستر العورة به .