الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٣٩ - احكام وقت الصلاة
جزء منها خارج الوقت ، يجب أن يترك القنوت .
< / السؤال = ٢٢٢٠ > < السؤال = ٢١٧٢ > مسألة ٧٥٨ : إذا بقي من الوقت ما يسع ركعة واحدة من الصلاة ، يجب عليه أن يصلي بنية الأداء . ولكن يحرم أن يؤخر صلاته عمدا إلى هذا الوقت .
< / السؤال = ٢١٧٢ > < السؤال = ٢١٦٥ > مسألة ٧٥٩ : إذا بقي من الوقت إلى المغرب لغير المسافر ما يسع خمس ركعات ، يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر . أما إذا كان الباقي أقل من ذلك ، فيجب عليه أن يصلي العصر فقط ، ويقضي الظهر بعد ذلك . وإذا بقي عنده من الوقت قبل منتصف الليل ما يسع خمس ركعات ، يجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء . أما إذا كان أقل من ذلك ، فيجب أن يصلي العشاء فقط ، ويصلي بعدها المعرب . والأحوط أن لا ينوي المغرب أداءا أو قضاءا .
< / السؤال = ٢١٦٥ > < السؤال = ٢٢٢١ > مسألة ٧٦٠ : إذا بقي للمسافر من الوقت إلى المغرب ما يسع ثلاث ركعات ، يجب أن يصلي الظهر والعصر . وإن كان الباقي أقل من ذلك ، يجب أن يصلي العصر فقط ، ثم يقضي الظهر فيما بعد . وإذا بقي عنده من الوقت قبل منتصف الليل ما يسع أربع ركعات ، يجب أن يصلي المغرب والعشاء . وإن كان الباقي أقل من ذلك ، يجب أن يصلي العشاء فقط ، ويصلي المغرب بعدها دون أن ينويها أداءا أو قضاءا . وإذا علم بعد أن صلى العشاء أنه بقي من الوقت إلى نصف الليل مقدار ركعة أو أكثر ، فالأحوط أن يصلي المغرب فورا ولا ينويها أداءا أو قضاءا .
< / السؤال = ٢٢٢١ > < السؤال = ٢١٧٠ > < السؤال = ٢١٨٩ > مسألة ٧٦١ : يستحب للإنسان أن يؤدي الصلاة في أول الوقت ، فقد وردت التوصيات الكثيرة بذلك . وكلما كانت أقرب إلى أول الوقت ، كانت أفضل ، إلا أن يكون التأخير لجهة أهم ، كأن يؤخرها عن أول الوقت ليصليها جماعة .
< / السؤال = ٢١٨٩ > < / السؤال = ٢١٧٠ > < السؤال = ٢١٩١ > مسألة ٧٦٢ : إذا كان له عذر بحيث لو أراد أداء الصلاة في أول الوقت يضطر إلى أدائها بالتيمم أو باللباس النجس ، وكان يعلم أن عذره يبقى إلى آخر الوقت ، يجوز له أن يصليها في أول الوقت . ولكن إذا كان له عذر كنجاسة ثيابه وأمثالها ويحتمل ارتفاعه ، فالأحوط وجوبا أن يصبر حتى يرتفع عذره ، فإن لم يرتفع يصلي آخر