الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٤١ - الصلوات التي يجب أداؤها بالترتيب
< / السؤال = ٢٦٢٣ > < / السؤال = ٢١٦٦ > < السؤال = ٢١٦٦ > مسألة ٧٦٧ : إذا تيقن أثناء صلاة العصر أنه لم يصل الظهر ، وعدل من نية العصر إلى الظهر ، وبعد أن دخل في ركن منها تذكر أنه صلى الظهر ، فصلاته باطلة ، ويجب أن يصلي العصر . لكن لو تذكر قبل أن يدخل في ركن ، يجب أن يعدل بنيته إلى العصر ، ويعيد ما صلاه منها بنية الظهر ، بنية العصر . والأحوط أن يعيد صلاة العصر مرة أخرى .
< / السؤال = ٢١٦٦ > < السؤال = ٢١٦٦ > < السؤال = ٢٢٢٢ > < السؤال = ٣٥٤٩ > مسألة ٧٦٨ : إذا شك أثناء صلاة العصر في أنه هل صلى الظهر أم لا ، فالأحوط وجوبا أن يعدل بالنية إلى الظهر . ولكن إذا كان الوقت الباقي قليلا ، بحيث إذا أتم صلاته يدخل المغرب ، يجب عليه أن يتمها بنية العصر ، ولا قضاء عليه لصلاة الظهر .
< / السؤال = ٣٥٤٩ > < / السؤال = ٢٢٢٢ > < / السؤال = ٢١٦٦ > < السؤال = ٢٢١٠ > مسألة ٧٦٩ : إذا شك أثناء صلاة العشاء قبل الدخول في الركوع الرابع في أنه صلى المغرب أم لا ، وكان الوقت الباقي قليلا ، بحيث لو أتم صلاته يحل نصف الليل ، يجب أن يتمها بنية العشاء . وإن كان الوقت الباقي أكثر من ذلك ، فالأحوط وجوبا أن يعدل بالنية إلى المغرب ويكملها ثلاث ركعات ويصلي بعدها العشاء .
< / السؤال = ٢٢١٠ > < السؤال = ٢٢١٠ > مسألة ٧٧٠ : إذا شك أثناء صلاة العشاء بعد الدخول في الركوع الرابع في أنه صلى المغرب أم لا ، يجب أن يكملها عشاءا ، ثم يصلي المغرب على الأحوط وجوبا . ولكن إذا كان شكه في الوقت الخاص بصلاة العشاء ، فلا تجب عليه صلاة المغرب .
< / السؤال = ٢٢١٠ > < السؤال = ٢٦٠٩ > مسألة ٧٧١ : إذا كان يعيد صلاته احتياطا وتذكر أثناءها أنه لم يصل الصلاة التي قبلها ، لا يجوز له العدول بالنية . مثلا ، حينما يصلي العصر احتياطا إذا تذكر أثناءها أنه لم يصل الظهر ، فلا يجوز أن يعدل بنيته إلى الظهر .
< / السؤال = ٢٦٠٩ > < السؤال = ٢٦٢٠ > < السؤال = ٢٦٢١ > مسألة ٧٧٢ : لا يجوز العدول من نية صلاة القضاء إلى صلاة الأداء ، ولا العدول من نية الصلاة المستحبة إلى الصلاة الواجبة .
< / السؤال = ٢٦٢١ > < / السؤال = ٢٦٢٠ > < السؤال = ٢٦١١ > < السؤال = ٢٦١٢ > مسألة ٧٧٣ : إذا كان وقت صلاة الأداء موسعا ، يجوز له العدول بالنية أثناءها إلى صلاة القضاء إن كان ذلك ممكنا . مثلا ، إذا كان يصلي الظهر ، يجوز له العدول من نية صلاة الظهر إلى قضاء الصبح ، ما لم يدخل في الركعة الثالثة . بل إذا كان عليه