الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٣١ - احكام التيمم
< / السؤال = ٢١١٢ > < السؤال = ٢١١٢ > مسألة ٧٢٧ : من لا يستطيع الوضوء أو الغسل ، يجوز له أن يصلي بالتيمم الصلوات المستحبة التي لها وقت معين كنوافل الليل والنهار . ولكن إذا احتمل أن يرتفع عذره حتى آخر الوقت ، فالأحوط أن يصبر .
< / السؤال = ٢١١٢ > < السؤال = ٢١١٩ > مسألة ٧٢٨ : من عليه غسل جبيرة وتيمم احتياطا - كأن يكون في ظهره جراحة - إذا صلى بعد الغسل والتيمم ثم أحدث بالحدث الأصغر بعد الصلاة ، كالبول مثلا ، يجب عليه أن يتوضأ للصلوات اللاحقة . والأحوط أن يتيمم بدل الغسل أيضا .
< / السؤال = ٢١١٩ > < السؤال = ٢١٢٠ > < السؤال = ٢١٢١ > مسألة ٧٢٩ : إذا تيمم لعدم وجود الماء أو لعذر آخر ، ثم ارتفع عذره ، يبطل تيممه .
< / السؤال = ٢١٢١ > < / السؤال = ٢١٢٠ > < السؤال = ٢١١٩ > < السؤال = ٢١٣١ > مسألة ٧٣٠ : مبطلات الوضوء ، تبطل التيمم الذي يكون بدل الوضوء . ومبطلات الغسل ، تبطل التيمم الذي يكون بدل الغسل .
< / السؤال = ٢١٣١ > < / السؤال = ٢١١٩ > < السؤال = ٢٠٩٤ > < السؤال = ٢١٣٢ > مسألة ٧٣١ : الأحوط وجوبا ، لمن لا يستطيع الغسل وعليه عدة أغسال ، أن يتيمم بدل كل واحد منها تيمما .
< / السؤال = ٢١٣٢ > < / السؤال = ٢٠٩٤ > < السؤال = ٢١١٦ > مسألة ٧٣٢ : من لا يستطيع الغسل إذا أراد أن يأتي بعمل يجب له الغسل ، عليه أن يتيمم بدل الغسل . ومن لا يستطيع الوضوء ، إذا أراد أن يأتي بعمل يجب له الوضوء ، عليه أن يتيمم بدل الوضوء .
< / السؤال = ٢١١٦ > < السؤال = ٢١١٨ > مسألة ٧٣٣ : إذا تيمم بدل غسل الجنابة لا يجب أن يتوضأ للصلاة ، بل لا يكون الوضوء في هذه الصورة مشروعا . ولكن إذا تيمم بدل الأغسال الأخرى ، فالأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه ، وإذا لم يتمكن من الوضوء ، يتيمم تيمما آخر بدل الوضوء .
< / السؤال = ٢١١٨ > < السؤال = ٢١٣١ > مسألة ٧٣٤ : إذا تيمم بدل الغسل ثم وقع منه ما يبطل الوضوء ، ولم يستطع أن يغتسل للصلاة اللاحقة ، يجب أن يتوضأ . والأحوط وجوبا أن يتيمم بدل الغسل أيضا . وإذا تعذر عليه الوضوء ، يتيمم مرتين ، مرة بدل الغسل ، وأخرى بدل الوضوء . ولكن إذا كان تيممه بدل غسل الجنابة ، وأتى بتيمم واحد بنية ما في الذمة ، كفاه ذلك .
< / السؤال = ٢١٣١ > < السؤال = ٢١٤٢ > مسألة ٧٣٥ : من وجب عليه التيمم بدل الوضوء وبدل الغسل ، يكفيه هذان التيممان ولا يلزمه تيمم آخر .