الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٣٢ - احكام التيمم
< / السؤال = ٢١٤٢ > < السؤال = ٢١٠٨ > < السؤال = ٢١١٥ > مسألة ٧٣٦ : من وجب عليه التيمم وتيمم لعمل ما ، يجوز له أداء الأعمال الأخرى التي يجب لها الوضوء أو الغسل ما دام عذره باقيا . أما إذا كان عذره ضيق الوقت ، أو تيمم مع وجود الماء لأداء صلاة الميت أو للنوم ، فيجوز له أداء ما تيمم له فقط .
< / السؤال = ٢١١٥ > < / السؤال = ٢١٠٨ > < السؤال = ٢١١٣ > < السؤال = ٢١١٤ > مسألة ٧٣٧ : يستحب في الموارد التالية أن يعيد الصلوات التي صلاها بالتيمم :
الأول : إذا خاف من استعمال الماء ، وتعمد الجنابة وصلى بالتيمم .
الثاني : إذا علم أو ظن أنه لا يجد ماءا وتعمد الجنابة وصلى بالتيمم .
الثالث : إذا لم يفحص عن الماء عامدا إلى آخر الوقت وصلى بالتيمم ، ثم عرف أنه لو كان فحص عن الماء لوجده .
الرابع : إذا أخر صلاته عامدا ، وصلى في آخر الوقت بالتيمم .
الخامس : إذا علم أو ظن أنه لا يوجد ماء ، وأراق ما عنده من ماء وصلى بالتيمم .